للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي الوجه الأول يصح إقرارهما، وكانا زوجين.

ولا يقال: ينبغي أن لا يصدقا؛ لأن حالهما متردّد بين الرق والحرية، إن مَنّ الإمام عليهم برقابهم كانا حرين، وإن قسم كانا رقيقين، فكانا بمنزلة المكاتبين، والمكاتب والمكاتبة إذا أقرا بالنكاح لا يصح؛ لأنهما لا يملكان الإنشاء، فكذلك هنا.

لأنا نقول: إنما قبلنا إقرارَهما بالسنة والضرورة، ولم يوجد شئ من ذلك في حق المكاتب فلم يصح.

(١) وإن أقرا بذلك (٢) بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة فكذلك وهو والأول سواء؛ لأن بالإحراز بدار الإسلام (٣) وإن تأكد حق الغانمين حتى لا يشاركهم المدد، ويجري الإرث ونحو ذلك (٤)، إلا أن الشركة عامة، وللإمام أن يبطل ملكهم بالمنّ، وقتل الرجال، فلم يكن في قبول قولهما إبطال ملك خاص، ولا إبطال حق خاص على المسلم، فيصح إقرارهما.

(٥) وإن أقرا بذلك بعد (٦) بعد الإحراز والقسمة لم يمح إقرارهما إلا بتصديق المولى؛ لأن الملك صار خاصا لمن وقع في سهمه (٧)، فكان في قبول قولهما إزالة ملك


(١) في (ج) و (د): "وفي الوجه الثاني كذلك".
(٢) أي إقرار الزوجية بعد الاحراز قبل القسمة.
(٣) "بدار الإسلام": ساقط من (ج) و (د).
(٤) "ونحو ذلك": ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ج) و (د): "وفي الوجه الثالث".
(٦) أي: "إقرار الزوجية بعد الاحراز وبعد القسمة".
(٧) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>