للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يهودانه"، الحديث (١).

ثم بعد تبعية الأبوين "اليد"، لأن الصغير الذي لا يعبّر بمنزلة متاع في يده، وعند عدم اليد يعتبر تبعا للمكان؛ لأنه مّحل وجوده، ولهذا كان (٢) اللقيط الموجود في دار الإسلام مسلم تبعا للدار (٣).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: (إذا سبى المسلمون أهل حصن، أو مدينة من أهل الحرب، ولم يحرزوهم بدار الإسلام، حتى قال رجل من السَبي لامرأة من السبي: "هذه امرأتي"، وصدقته المرأة بذلك (٤)، قبل قولهما، وهذه المسألة على وجوه ثلاثة: إما إن أقرّ به قبل الإحراز بدار الإسلام، أو بعده قبل القسمة، أو بعد الإحراز والقسمة (٥).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، في كتاب الجنائز، باب ما قيل من أولاد المشركين، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه، وينصّرانه ويمجّسانه، كما تُنتَج البهيمة بهيمة جَمعاءَ، هل تحسّون فيها من جَدعاء؟ "، ثم يقول أبي هريرة: واقرؤا إن شئتم {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: ٣٠] صحيح مسلم كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، الحديث ٦٦٩٧.
(٢) في (ج) و (د): "ألا ترى أن".
(٣) قال الإمام محمد الاسروشني: "فإذا كان معه أحد أبويه يعتبر لهما لا للدار، فيكون كافرًا تبعا لهما، وإن لم يكن معه أحدهما يصل عليه إذا مات لأنه صار مسلما تبعا للدار عند القدام الأبوين" انظر "جامع الأحكام الصفار": ٢٠٨.
(٤) "بذلك": ساقط من (ج) و (د).
(٥) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>