للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أن العبد الجاني إذا استولى عليه أهل الحرب، وأحرزوه بدارهم (١)، ثم أصابه المسلمون، فلم يأخذه المالك القديم، فإنه لا حق للمجنى عليه؛ لأنه ما كان مالكا للعبد، وإنما له فيه حق متأكد يجري الإرث فيه، وقد بطل الحق بالاستيلاء.

وجه رواية هذا الكتاب: أن الملك وإن لم يثبت للفريق الأول قبل القسمة، فقد تأكد حقهم حتى يورث نصيبهم وغير ذلك من جواز قسمة الإمام، والحق المتأكد ينزل منزلة الملك في حق الأحكام، فكذا في هذا الحكم، ألا ترى أن تصرف الراهن في ملكه ينقض لحق المرتهن، وينقض ملك المشتري لحق الشفيع.

هذا إذا حضر الفريق الأول قبل أن يقسمها الفريق الثاني، فإن اقتسم الفريق الثاني فيما بينهم، ثم حضر الفريق الأول، لا حق للفريق الأول على الروايتين جميعا (٢)، أما على إحدى روايتي "السير" فظاهر؛ لأنه لو حضر الفريق الأول قبل أن يقسموها الفريق الثاني لاحق لهم فههنا أولى (٣)، وأما على رواية هذا الكتاب فكذلك؛ لأن حق الأخذ إنما يثبت إذا كان مفيدا، أما إذا لم يكن مفيدا (٤) فلا لما قلنا، وحق الفريق الأول قبل القسمة في المالية دون العين، حتى كان للإمام أن يبيع السبي، ويقسم الثمن بينهم، فلو أخذوهم أخذوا بمثلهم في المالية، وهو القيمة، فلا يفيد، أما قبل القسمة لو أخذوا أخذوا بغير شيء، فيفيد.

ولو كان الفريق الأول أحرزوهم بدار الإسلام، واقتسموا بينهم، ثم ظهر عليهم المشركون، وأحرزوهم بدار الحرب، ثم ظهر عليهم أناس آخرون من المسلمين، كان


(١) بدارهم: ساقط من (ج) و (د).
(٢) جميعا: ساقط من (ج) و (د).
(٣) من قوله: لأنه لو حضر إلى فههنا أولى: ساقط من (ج) و (د).
(٤) مفيدا: ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>