للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ومن أدرك الشطر الأول، فهو من الطائفة الأولى، ومن أدرك الشطر الثاني، فهو من الطائفة الثانية (١).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

إمام صلّى المغرب بالطائفتين، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالطائفة (٢) الثانية ركعة (٣)، لأن حق كل واحد من الطائفتين في أداء شطر واحد مع الإمام، وشطر المغرب ركعتان، بدليل أن القَعدة شُرعت على رأس الركعتين، والقعدة إنما شُرعت للفصل بين الشطرين، ولأن الطائفة الأولى، لهم حَظّ في الركعة الثانية، والركعة الواحدة (٤) لا


(١) حكى ابن العلاء عن "الفتاوى العَتّابية" أن كل من أدرك شيئًا من الشفع الأول فهو من الطائفة الأولى، وكل من أدرك من الشفع الثاني فهو من الطائفة الثانية. "الفتاوي التاتارخانية" ٢/ ١٠٧، ومن دخل في قسم غيره، صار حكمه حكم ذلك الغير، إلا إذا دخل بعد ما فرغ من قسم نفسه. "الفتاوى الهندية" ١/ ١٥٥.
وإن الفقيه ابن العلاء الأنصاري حكى مسائل هذا الباب في نوع خاص، محيلا إلى "الزيادات"، وافتتحه بتمهيد بيّن فيه هذه الأصول، والذي بلا حظ فيه أنه زاد أصلا آخر لا يخلو من فائدة، كما يتبيّن، فيقول: والأصل الثالث: أن المقتدي رأي الإمام لا رأي نفسه، إلا إذا تيقّن بخطأ الإمام، والمنفرد يتبع رأي نفسه، والمسبوق فيما يقضي منفرد، واللاحق كأنه خلف الإمام. "الفتاوي التاتارخانية" ٢/ ١١٣.
(٢) "الطائفة" ساقط من (ب) و (ج) و (د).
(٣) ثم الطائفة الأولى تصلي الركعة الثالثة بغير قراءة لأنهم لاحقون، والطائفة الثانية يصلون الركعتين الأوليين بالقراءة، ويقعدون بينهما، وبعدهما، كما يفعله المسبوق بركعتين في المغرب. "المبسوط" ٢/ ٤٨.
(٤) "الواحدة" ساقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>