وإن الفقيه ابن العلاء الأنصاري حكى مسائل هذا الباب في نوع خاص، محيلا إلى "الزيادات"، وافتتحه بتمهيد بيّن فيه هذه الأصول، والذي بلا حظ فيه أنه زاد أصلا آخر لا يخلو من فائدة، كما يتبيّن، فيقول: والأصل الثالث: أن المقتدي رأي الإمام لا رأي نفسه، إلا إذا تيقّن بخطأ الإمام، والمنفرد يتبع رأي نفسه، والمسبوق فيما يقضي منفرد، واللاحق كأنه خلف الإمام. "الفتاوي التاتارخانية" ٢/ ١١٣. (٢) "الطائفة" ساقط من (ب) و (ج) و (د). (٣) ثم الطائفة الأولى تصلي الركعة الثالثة بغير قراءة لأنهم لاحقون، والطائفة الثانية يصلون الركعتين الأوليين بالقراءة، ويقعدون بينهما، وبعدهما، كما يفعله المسبوق بركعتين في المغرب. "المبسوط" ٢/ ٤٨. (٤) "الواحدة" ساقط من (أ).