للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَتَجزَّأ، فإذا ثبت لهم النصف، ترجّحوا بالسّبق (١).

فإن أخطأ الإمام، فصلّى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت، وبالثانية ركعتين فانصرفت، فسدت صلاة الطائفتين: لأن انصراف الطائفة الأولى حصل في غير أوانه لما قلنا، في كون مفسدًا (٢)، وانصراف الطائفة الثانية كذلك، لأنهم من الطائفة الأولى، حيث أدركوا الشطر الأول، وما بعد الفراغ عن الشطر الثاني أوان عود الطائفة الأولى إلى الصلاة (٣)، لا أوان انصرافهم، فتفسد صلاتهم (٤).

ولو صلى بالطائفة الأولى ركعة، فانصرفت (٥)، وصلى بالطائفة الثانية الركعة الثانية، فانصرفت، ثم عادت الطائفة الأولى، فصلى بهم الركعة الثالثة، فصلاة


(١) قال المرغيناني في تعليله: لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن، فجعْلها في الأولى أولى بحكم السبق. انظر: "فتح القدير" ١/ ٤٤٤.
وهذا بخلاف رأي الإمام الثوري رحمه الله، حيث يقول: يصلي بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين، لأن فرض القراءة في الركعتين الأوليين، فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك حظّ. "المبسوط" ٢/ ٤٨، وانظر "كتاب الأصل" ١/ ٣٩٣.
(٢) "فيكون مفسدا" ساقط من (أ).
(٣) "إلى الصلاة" ساقط من (أ).
(٤) ذكر ابن الهمام بعد أن حكى هذه المسألة ما قرره قاضي خان في أصل الباب، فقال: والأصل: أن الانصراف في أوان العَود مبطل، والعود في أوان الانصراف لا يبطل، لأنَّهُ مقبل، والأول معرض، فلا يعذر إلا في المنصوص عليه، وهو الانصراف في أوانه. "فتح القدير" ١/ ٤٤٤.
(٥) وفي بقيّة النسخ: "فانصرفوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>