للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطائفة] (١) الأولى فاسدة) لأن انصرافهم قبل الفراغ عن الشطر الأول حصل (٢) في غير أوانه لما قلنا، وصلاة الطائفة الثانية جائزة لأنهم من الطائفة الأولى حيث أدركوا شيئًا من الشطر الأول، فانصرافهم على رأس الركعتين حصل في أوانه، فلا يكون مفسدا (٣).

وإذا جازت صلاتهم، عليهم قضاء ركعتين، ركعة بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون في هذه الركعة (٤)، ثم بعد التشهد يقضون الركعة الأولى بقراءة، لأنهم مسبوقونَ في هذه الركعة.

فإن كانت الطائفة الأولى صلوا الركعة الثالثة مع الإمام بتحريمة جديدة، جازت صلاتهم؛ لأنهم صاروا (٥) من الطائفة الثانية، لأن الشطر الأول قد فسد، فإنما أدّوا الشطر الثاني بتحريمة جديدة.

قال (٦): ولو أن الإمام جعل الناس ثلاث طوائف، فصلى بكل طائفة ركعة، فانصرفت فصلاة الطائفة الأولى فاسدة، لما قلنا أن انصرافهم قبل الركعة الثانية حصل في غير أوانه (٧)، وصلاة الطائفة الثانية جائزة؛ لأنهم من الطائفة الأولى، فانصرافهم بعد الفراغ من الشطر الأول حصل في أوانه، وصلاة الطائفة الثالثة جائزة، لأن ما بعد الفراغ


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و (ب).
(٢) قوله: "قبل الفراغ عن الشطر الأول حصل" ساقط من (أ) و (ب).
(٣) كذا في "فتح القدير" ١/ ٤٤٤.
(٤) قوله: "هذه الركعة" ساقط من (أ) و (ب)، وكذلك سقط في السطر التالي.
(٥) "صاروا" ساقط من (أ) و (ب).
(٦) أي قال محمد رحمه الله، و"قال" ساقط من النسخ الأخرى.
(٧) قوله: "أن انصرافهم قبل الركعة الثانية حصل في غير أوانه" ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>