للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الشطر الثاني أوان انصرافهم (١).

وإذا جازت صلاة الطائفتين (٢)، فالطائفة الثانية يقضون الركعةَ الثالثة أوّلًا بغير قراءة، ثم الركعة الأولى بقراءة، لأنهم مسبوقون في تلك الركعة، والطائفة الثالثة يقضون ركعتين بقراءة؛ لأنهم مسبوقون فيهما.

ولو كان الإمام مقيما، فصلي بهم الظهرَ أو العصرَ أو العشاءَ صلاة الخوف، فإنه يصلي بكل طائفة ركعتين (٣)، لأن شطر الظهر ركعتان، ثم تَقضى كل طائفة ركعتين، الطائفة الأولى بغير قراءة، لأنهم لاحقون، والطائفة الثانية بقراءة، لأنهم مسبوقون (٤) في القضاء (٥).

وإن أخطأ [الإمام] (٦) فصلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت، وبالثانية ركعة فانصرفت، ثم عادت الطائفة الأولى، فصلى بهم الركعة الثالثة، فانصرفت، وعادت الطائفة الثانية، فصلى بهم الركعة الرابعة، فانصرفت، فصلاة الإمام تامّة، وصلاة القوم فاسدة (٧).


(١) خرج ابن الهمام هذه المسألة في "فتح القدير" على الأصل السابق. ١/ ٤٤٤.
(٢) قوله: "وإذا جازت صلاة الطائفتين" ساقط من (أ) و (ب).
(٣) انظر هذه المسائل في "الفتاوى الهندية" نقلًا عن "الزيادات" ١/ ١٥٦.
(٤) وفي (أ): "لأنهم لاحقون". وما ثبت أصح.
(٥) "في القضاء" ساقط من (أ) و (ب).
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب).
(٧) "فتح القدير" ١/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>