للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا الطائفة الأولى: فلأن انصرافهم على رأس الأولى (١) في غير أوانه لما قلنا، و [أما] (٢) الطائفة الثانية فلأن انصرافهم على رأس الرابعة (٣) بعد سلام الإمام (٤) حصل في غير أوانه أيضًا، لأنهم من الطائفة الأولى.

وهذا أوان عودهم إلى الصلاة، لا أوان انصرافهم (٥)، حتَّى لو لم ينصرفوا في هذه الحالة، لم تفسد صلاتهم؛ لأن انصرافهم على رأس الثانية حصل (٦) في أوانه، لأنهم من الطائفة الأولى، وعودهم إلى الصلاة (٧) بعد الثالثة وإن كان في غير أوانه، لكن الإقبال إلى الصّلاة لا يُفسد الصلاة بكل حال (٨).

وإذا جازت صلاتهم في هذه الصورة يقضون ركعتين، الركعة الثالثة بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون فيها، ثم الركعة الأولى بقراءة، لأنهم مسبوقون فيها.

وإن صلّى بالطائفة الأولى ركعة، فانصرفت، وبالطائفة الثانية ثلاث ركعات،


(١) وفي (أ) و (ب): "فلان انصرافهم بعد الركعة الأولى".
(٢) ما بين المعكوفتين أثبت من (أ) و (ب)، وفي الأصل: "وصلاة الطائفة الثانية".
(٣) وفي (أ) و (ب): بعد الرابعة.
(٤) "بعد سلام الإمام" ساقط من (أ) و (ب).
(٥) قوله: "إلى الصلاة، لا أوان انصرافهم" ساقط من (أ) و (ب).
(٦) "حصل" ساقط من (أ) و (ب).
(٧) "إلى الصلاة" ساقط من بقيّة النسخ.
(٨) وهذا كما سبق تعليقان ابن الهمام بأن الانصراف في أوان العَود مبطل، والعود في أوان الانصراف لا يبطل، لأنَّهُ مُقْبل، والأول معرض، فلا يعذر إلا في المنصوص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>