للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلّم الإمام (١)، فانصرفت الطائفة الثانية، فسدت صلاة الطائفتين؛ لأن انصراف الأولى على رأس الركعة الأولى، وانصراف الثانية على رأس الرابعة في غير أوانه (٢)، لما قلنا.

وإن جعلهم (٣) أربع طوائف، وصلى بكل طائفة ركعة، فصلاة الأولى والثالثة فاسدة، وصلاة الثانية والرابعة جائزة (٤).

أما الأولى: فلما ذكرنا، وأما الثالثة: فلأنهم من الطائفة الثانية، فانصرافهم قبل الفراغ عن الشطر الثَّاني حصل في غير أوانه، وصلاة الطائفة الثانية جائزة، لأنهم من الطائفة الأولى، والانصراف على رأس الثانية (٥) انصراف في أوانه، وأما صلاة الطائفة الرابعة، فلأنهم من الطائفة الثانية، وما بعد سلام الإمام أوان انصرافهم، فلا يكون مفسدا.

وإذا جازت صلاة الطائفتين، فالطائفة الثانية يقضون الركعة الثالثة والرابعة أولًا بغير قراءة، ثم الركعة الأولى بقراءة، والطائفة الرابعة يقضون ركعتين بقراءة الفاتحة والسورة، وفي الثالثة إن شاءوا قرأوا الفاتحة، وإن شاءوا سبّحوا، وإن شاءوا سكتوا (٦)، ويقعدون بين (٧) الركعة الأولى والثانية، [كما] هو (٨) حكم المسبوق بثلاث ركعات.


(١) زاد هنا في (أ): "لأنهم مسبوقون فيها الإمام".
(٢) وجاء في (أ) و (ب): "فسدت صلاة الطائفتين، للانصراف في غير أوانه".
(٣) وزاد في (ب) "الإمام".
(٤) كذا في "الفتاوى الهندية" ١/ ١٥٥.
(٥) وفي (ب): "على رأس الركعتين".
(٦) قوله: "وإن شاءوا سكتوا" ساقط من (ج) و (د).
(٧) وفي (أ) و (ب): "بعد الركعة" وما ثبت أصح.
(٨) ما بين المعكوفتين أثبت من (أ) و (ب)، وفي الأصل و (ج) و (د): "هذا هو حكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>