للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فانصرفوا، وبقي رجل لم ينصرف، حتى صلي مع الإمام الركعة (١) الثالثةَ والرابعةَ، ثم انصرف قبل القعود، لا تفسد صلاته، ويكون مُسيئا (٢)، لأنَّهُ من الطائفة الأولى، وما بعد الفراغ عن الشطر الأول إلى أن يفرغ الإمام من الشطر الثاني أوان انصرافهم، ويعود إلى الصلاة مع الطائفة الأولى لإتمام صلاته (٣).

وليس هذا كالمصلي إذا سبَقَه الحدث، فلم ينصرف، حتَّى تمكّن من أداء الركن، فسدت صلاته لوجود المنافي، وأما ههنا لم يوجد المنافي، بل تحرّز عن فوات الصلاة.

ولو أن هذا الرجل (٤) تشهّد مع الإمام، ثم انصرف قبل السلام، فصلاته تامّة أيضًا، لا لأن هذا انصراف في أوانه، فإنّ هذا أوان عوده إلى الصلاة (٥)، لكن لأن هذا انصراف بعد انتهاء الأركان، ولا تفسد الصلاة (٦) حتَّى لو كان عليه شيء من الأركان، بأن كان مسبوقا بركعة، فسدت صلاته.

وإن صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فانصرفت الطائفة الأولى (٧)، ونام منهم رجل، فلمّا صلى الإمام الشطرَ الثاني، انتبه هذا الرجل وانصرف، فسدت صلاته لما قلنا.


(١) "الركعة ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) راجع لتفصيل هذه المسائل. "الفتاوى الهندية" فقد حكاها نقلًا عن"الزيادات" ١/ ١٥٦.
(٣) كذا في (أ) و (ب)، وفي الأصل: "لإتمام الصلاة".
(٤) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "ولو أنه".
(٥) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "فإنه أوان عوده".
(٦) "الصلاة" ساقط من النسخ الأخرى.
(٧) "الطائفة الأولى" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>