(٢) لأن أحد الرميين حاظر، والآخر مبيح، فالحكم للحاظر احتياطا. "بدائع الصنائع" ٥/ ٨٤. (٣) قوله: ولم يثخنه ثخن، يثخن، أثخَنَتْه الجِراحات: أو هَنَتْه وضعّفته. ومنه قوله تعالى: {حتّى يُثْخِنَ في الأرض} [الأنفال: ٦٧]، أي يكثر القتل فيها. "المغرب" ١/ ١١٤. (٤) وحلّ الصيد، لأنه لما لم يخرج بالأول عن حيّز الامتناع كان ذكاته ذكاة الإضطرار، وهو الجرح في أي موضع كان، وقد وجد. انظر "ردّ المحتار" مع الدر المختار ٦/ ٤٧٣، و"اللباب في شرح الكتاب" ٣/ ٩١. (٥) قال السرخسي بعد أن ذكر تلك المسألة: فهو للثاني حلال، لأنه هو الذي أخرجه من أن يكون صيدا بفعله، والأولى كالمقرّ له والثاني كالآخذ، والصيد لمن أخذ، لا لمن أثار. "المبسوط" ١١/ ٢٥٠.