للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضمان حالة الرمي، وكل واحد منهما رمى إلى صيد غير مملوك، فلا يضمن.

ولو كانت إحدى (١) الرميتين ببندقة أو بمعراض أصابه بعرضه، ولم يخرقه لا يحل أكله؛ لإجتماع المحرم والمحلل (٢)، ولا يضمن الثاني؛ لأنه رمى إلى المباح دون المملوك، وكذا لو كانتا خرقا، وأدركه، ولم يذبح، لا يحل لما قلنا، ولا يضمن الثاني، لأنه رمى إلى المباح دون المملوك.

وإن أصابه سهم أحدهما، ولم يثخنه (٣)، وكان الطير يتحامل، ويطير، فأصابه سهم الثاني، وأثخنه، كان الصيد للثاني (٤)؛ لأنه إذا لم يثخنه الأول لم يصر الأول آخذا (٥).

وأما فصل إرسال الكلب:


(١) في (ا)، و (ب): ولو كان أحد الرميين".
(٢) لأن أحد الرميين حاظر، والآخر مبيح، فالحكم للحاظر احتياطا. "بدائع الصنائع" ٥/ ٨٤.
(٣) قوله: ولم يثخنه ثخن، يثخن، أثخَنَتْه الجِراحات: أو هَنَتْه وضعّفته. ومنه قوله تعالى: {حتّى يُثْخِنَ في الأرض} [الأنفال: ٦٧]، أي يكثر القتل فيها. "المغرب" ١/ ١١٤.
(٤) وحلّ الصيد، لأنه لما لم يخرج بالأول عن حيّز الامتناع كان ذكاته ذكاة الإضطرار، وهو الجرح في أي موضع كان، وقد وجد. انظر "ردّ المحتار" مع الدر المختار ٦/ ٤٧٣، و"اللباب في شرح الكتاب" ٣/ ٩١.
(٥) قال السرخسي بعد أن ذكر تلك المسألة: فهو للثاني حلال، لأنه هو الذي أخرجه من أن يكون صيدا بفعله، والأولى كالمقرّ له والثاني كالآخذ، والصيد لمن أخذ، لا لمن أثار. "المبسوط" ١١/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>