للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل أرسَل كلبه المعلّم (١) إلى (٢) صيد، وسمّى، فكسر الكلب رجله، أو عقره عقرا، أو أثْخنه، ثم أرسل الآخر كلبه المعلم (٣)، إن أرسلا معا، أو كان (٤) على التعاقب قبل إصابة الأول، إن أصابا معا، وعقرا، كان الصيد لهما، وإن أصابه أحدهما قبل الآخر، كان للأول، ويحل أكله (٥)، وإن أرسل الثاني كلبَه بعد ما أصابه الأول، وأثخنه، كان للأول، ولا يحل أكله (٦).

وهذ وفصل الرمي سواء في حكم الملك والحل، وإنما يفترقان في حكم الضمان في


(١) كون الكلب معلَّما شرط لإباحة أكل صيده، وهذا ثابت بنص قوله تعالى: {وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهن مما علّمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: ٤]، وحدّ تعليم الكلب أن يترك الأكل من الصيد ثلاث مرات، كما ذكره القدوري. لأن الكلب يعتاد الانتهاب. فكان آية تعليمه ترك مألوفه، وهو الأكل فلو مثوب الدم لا يحرم. لأنه من غاية علمه. وقال الكاساني: أما تعليم الكل بفهو أنه إذا أرسل اتبع الصيد، وإذا أخذه أمسكه على صاحبه ولا يأكل منه شيئًا، وهذا قول عامة العلماء. راجع: اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٨٧، و"بدائع الصنائع" ٥/ ٧٧، ٧٨، وتبيين الحقائق ٦/ ١٥، و"ردّ المحتار" ٦/ ٤٦٤.
(٢) في (ج) و (د): على.
(٣) المعلم ساقط من (ج) و (د).
(٤) كان ساقط من (ج) و (د).
(٥) لأن الأول أخرجه عن حد الصيدية. إلا أن الإرسال من الثاني حصل على الصيد، والمعتبر في الإباحة والمحرمة حالة الإرسال، فلم يحرم انظر. "الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ١٤٣، و"بدائع الصنائع" ٥/ ٨٤.
(٦) "الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>