للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل الرمي (١)، إذا رماه الثاني بعد ما أصابه الأول، يضمن، وفي إرسال (٢) الكلب إن أرسل الثاني بعد ما أصاب الأول ينظر: إن جال (٣) الكلب في عدوه يمنة ويسرة، ثم عقر الصيد لا يضمن الثاني، وفي فصل الرمي إذا رمى الثاني يضمن.

والفرق: أن السهم لا اختيار له، فما تولّد منه يكون مضافا إلى الرامي، ولا ينقطع بإمالة الريح (٤) يمنة ويسرة، أما الكلب له ضرب اختيار، يتبع الصيد بطبعه، ويأخذ باختياره، فإذا جال (٥) يمينا وشمالا، اعترض على الإرسال فعل فاعل مختار، فلا يضاف (٦) فعله إلى المرسل (٧) في حكم الملك والحل (٨).

ويصير بمنزلة الدابة المنفلتة إذا أتلفت مال إنسان (٩)، لا يضمن صاحبها.


(١) في (ا) و (ب): في صورة الرمي.
(٢) إرسال ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ا) و (ب): إن كان الكلب، وهو خطأ.
(٤) زادت هنا في (ا) و (ب) عبارة كالتالي: هديه إذا لم ينقطع عن سننه، أما إذا أخرجه عن سننه يمنة ويسرة.
(٥) في (ا) و (ب): مال يمينا.
(٦) في (ا) و (ب): فلا يلصق.
(٧) وكذا إذا أرسل كلبه أو بازه على صيد، فَعَدَل عن الصيد يُمنة ويُسرة وتشاغل بغير طلب الصيد وفَتَر عن سُننه ذلك ثم تبع صيدا آخر فأخذه وقتله لا يؤكل، لأنه لما تشاغل بغير طلب الصيد فقد انقطع حكم الإرسال. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٨٢.
(٨) قوله: في حكم الملك والحل ساقط من (ا) و (ب).
(٩) انظر مجمع الضمانات ص ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>