للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ينبغي أن لا يضاف فعله إلى المرسل في حكم الملك والحل، وإنما (١) أضفنا فعل المعلم إلى المرسل، وبنَينا الحكم على ما في وسعه دفعا للحاجة (٢) والضرورة، ولا كذلك الضمان؛ لأن سببه (٣) الجناية على مال الغير، والسبيل (٤) في الجناية إعدامها لا إيجادها، فلا يضاف فعل الكلب في ذلك إليه عند الاشتباه؛ ولأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم جعَل إرسال الكلب مع التسمية ذكاة وتحليلا، قال عليه السلام لعديّ بن حاتم الطائي رضي الله عنه: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل" (٥).


(١) في (ج) و (د): إلا أنا.
(٢) في (ا) و (ب): لحاجة الناس.
(٣) في (ا) و (ب): لأن سبب الضمان.
(٤) في (ج) و (د): والحل وهو خطأ.
(٥) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد باب ما أصاب المعراض بعرضه، الحديث: ٥٤٧٧ بنحوه، وأخرجه أيضًا في التوحيد الحديث: ٤٣٩٧، وأخرجه أبو داود في الصيد الحديث: ٢٨٤٧، وأخرجه الترمذي في الصيد باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل الحديث: ١٤٦٥، وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح باب إذا قتل الكلب الحديث: ٤٢٧٨، وأخرجه أيضًا في الكتاب نفسه باب صيد المعراض الحديث: ٤٣١٦، وأخرجه ابن ماجه في الصيد باب صيد المعراض الحديث: ٣٢١٥، وأخرجه مسلم في الصيد الذبائح الحديث: ٤٩٤٩، وأخرجه الدارمي ٢/ ٨٩، والطيالسي ١٠٣٠، وعبد الرزاق ٨٥٣١، والحميدي ٩١٤، ٩١٥، ٩١٧، وأحمد ٤/ ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٣٧٧، ٣٨٠، وابن الجارود ٩١٩ و ٩٢١، وابن حبان ٥٨٨٠، والطبراني ١٧، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٧، ١٥٩، والبيهقي ٩/ ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٨، والبغوي ٢٧٦٨، من طرق كثيرة عن الشعبي كلهم من حديث عدي بن حاتم بألفاظ متقاربة. وحديث عدي بن حاتم مشهور عنه روى ذلك الحديث جماعة عنه، وأكثرهم جعله من رواية الشعبي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>