للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وجد الإرسال مع التسمية، فيحل أكله ما لم ينقطع الإرسال من كل وجه (١).

أما في حكم (٢) الضمان جعل فعل العجماء هدرا، قال عليه السلام: "العجماء جبار". (٣)، فلا يعتبر فعله سببا للضمان، إلا إذا انقطع عن العجماء (٤) من كل وجه.

وإن أرسل الثاني كلبه بعد ما عقره كلب الأول، فذهب على سنن الإرسال في فوره، حتى أصاب الصيد، وعقره (٥)، فحكمه حكم السهم، يضمن الثاني ما نقصه عقر كلبه مجروحا بالجرح الأول، ونصف قيمته حيا مجروحا بالجرحين، ونصف قيمة اللحم ذكيا إن لم يدرك الصيد حيا، وإن أدركه حيا، ولم يذبح، لا يضمن نصف قيمته لحما؛


(١) لأنه يشترط لحل الصيد، بقاء الإرسال، وهو أن يكون أخذ الكلب أو البازي الصيد في حال فور الإرسال، لا في حال انقطاعه، حتى لو أرسل الكلب على صيد وسمّى، فأخذ صيدا وقتله، ثم أخذ آخر على فَور، ذلك وقتله ثمَّ وثمَّ، يؤكل ذلك كله، لأن الإرسال لم ينقطع، والتعيين ليس بشرط في الصيد، فإن أخذ صيدا، وجثَم عليه طويلًا ثم مرّ به آخر فأخذه وقتله لم يؤكل إلّا بإرسال مستقبل. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٨٢، و"المبسوط" ١١/ ٢٤٠، ٢٤١.
(٢) أما حكم ساقط من (ج) و (د).
(٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". كتاب الحدود باب جرح العجماء المعدن والبئر جبار، وأخرجه البخاري في كتاب الديات باب المعدن جبار، والبئر جبار، الحديث: ٦٩١٢، وخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، الحديث: ١٣٧٧.
(٤) عن العجماء ساقط من (ا) و (ب).
(٥) في (ا) و (ب): فجَرَحَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>