للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لما ذهب على فور الإرسال، انتقل فعله إلى المرسل، كان المرسل سائق يعدو معه، فيلزمه ضمان ما أتلف.

وهو نظير ما قال أصحابنا - رحمة الله عليهم -: إذا أرسل الرجل دابته على (١) زرع غيره، فإن لم تذهب على فور الإرسال، أو ذهبت يمنة أو يسرة، ثم أصابت الزرع، لا يضمن، وإن ذهبت على (٢) فور الإرسال على سننها، وأصابت الزرع، يضمن المرسل (٣).

وأكثر المشايخ رحمهم الله فرقوا بين الدابة وبين (٤) الكلب، وقالوا: في إرسال الكلب لا يضمن ما لم يكن سائقا يذهب معه (٥)، ويزجر عليه، وفي هذا الكتاب لم يذكر ذلك، وأوجب الضمان.

هذا إذا أرسل الثاني كلبه بعد ما عقره الكلب (٦) الأول، وأخرجه عن حيّز الامتناع،


(١) في (ا) و (ب): إلى.
(٢) في (ا) و (ب) في.
(٣) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٤١، ومجمع الضمانات ص ١٨٩ و ١٩١، وعزاه إلى الهداية
والمبسوط.
(٤) بين ساقط من (ج) و (د)، ثبت في (ا) و (ب).
(٥) في مجمع الضمانات نقلا عن فتاوى قاضي خان: لو أرسل كلبه إلى صيد ولم يكن سائقا فأصاب أسنانا لا يضمن في الروايات الظاهرة، والاعتماد على الروايات الظاهرة. مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص ١٩١.
(٦) الكلب ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>