(١) "به" ساقط من (أ) و (ب). (٢) يلاحظ على هذه العبارة أنها توهم تساوي الحكم في مسألتين؛ أي صلاة الفريضة على الدابّة بسبب الخوف، وصلاة التطوع عليها حالة الاختبار، لكن ليس الأمر كذلك، لأنَّهُ يجب في صلاة الفريضة على الدابة التوجّه إلى القبلة إذا ندر عليه، نصّ عليه في "الهداية" فقال: فإن اشتدّ الخوف صلوا ركبانا فرادى يؤمنون بالركوع والسجود إلى أيّ جهة شاؤا، إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة. ١/ ٨٩، كما صرّح به الكاساني بقوله: ثم إن قدروا على استقبال القبلة، يلزمهم الاستقبال، وإلا فلا، بخلاف التطوع إذا صلاها على الدابة، حيث لا يلزمه الاستقبال وإن قدر عليه، لأن حالة الفرض أضيق، ألا ترى أنه يجوز الإيماء في التطوع مع القدرة على النزول، ولا يجوز ذلك في الفرض. "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥. (٣) كذا في الأصل، وسقطت العبارة: "وإنما يصلي عند الكفّ عن هذه الأفعال" من بقيّة النسخ، وثبوته أولى. (٤) قال الزيلعي: ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية، لا تفسد صلاته. "تبيين الحقائق" ١/ ٢٣٣. (٥) لأن إدخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة فيها مفسد في الأصل، فلا يترك هذا الأصل إلا في مورد النص. انظر: "فتح القدير" ١/ ٤٤٤، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥، "تبيين الحقائق" =