للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيماءً، وهذا في خارج المصر، لأن التطوع على الدابة في خارج المصر حالة الاختبار جائز، فكذلك الفرض عند الضرورة، أمّا في المصر: لا يجوز التطوّع على الدابة حالة الاختيار في قول أبي حنيفة (١)، فكذلك الفرض عند الضرورة (٢).

فإن صلوا على الدوابّ بجماعة، جازت صلاة الإمام، ومن كان معه على دابته (٣)، ولا تجوز صلاة غيره إلا رواية عن محمد رحمه الله (٤).

وجه ظاهر الرواية (٥) أن اختلاف المكان يمنع الاقتداء، وقد اختَلَف؛ لأن مكان كل واحد ظَهر دابته، وظَهر الدابتين مختلف، ولأن بين كلّ دابتين طائفة من الطريق، والطريق العام يمنع الاقتداء.

وجه رواية محمد: أن الانصراف عن القبلة لما جعل عفوًا المكان الضرورة، فكذلك الطريق (٦).


= البقرة، الآية: ٢٣٩.
(١) "كتاب الأصل" ١/ ٣٩٨.
(٢) انظر "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٢٣٣.
(٣) إذا كان الرجل مع الإمام على دابة واحدة، يصح اقتداؤه به، لأنَّهُ ليس بينهما مانع. "المبسوط" ٢/ ٤٨. "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥، "الفتاوى الهندية" ١/ ١٥٦.
(٤) روي عن الإمام محمد أنه جوّز لهم في الخوف أن يصلوا ركبانا بجماعة، وقال استحسن ذلك، لينالوا فضيلة الصلاة بالجماعة، وقد جوّزنا لهم ما هو أعظم من ذلك، وهو الذهاب والمجيئ والانحراف عن القبلة لإحراز فضيلة الجماعة. "المبسوط" ٢/ ٤٨، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥.
(٥) انظر "كتاب الأصل" ١/ ٣٩٩.
(٦) قال المرغيناني عن قول محمد: ليس بصحيح، لانعدام الاتحاد في المكان. وأجاب السرخسي =

<<  <  ج: ص:  >  >>