(١) "كتاب الأصل" ١/ ٣٩٨. (٢) انظر "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٢٣٣. (٣) إذا كان الرجل مع الإمام على دابة واحدة، يصح اقتداؤه به، لأنَّهُ ليس بينهما مانع. "المبسوط" ٢/ ٤٨. "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥، "الفتاوى الهندية" ١/ ١٥٦. (٤) روي عن الإمام محمد أنه جوّز لهم في الخوف أن يصلوا ركبانا بجماعة، وقال استحسن ذلك، لينالوا فضيلة الصلاة بالجماعة، وقد جوّزنا لهم ما هو أعظم من ذلك، وهو الذهاب والمجيئ والانحراف عن القبلة لإحراز فضيلة الجماعة. "المبسوط" ٢/ ٤٨، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥. (٥) انظر "كتاب الأصل" ١/ ٣٩٩. (٦) قال المرغيناني عن قول محمد: ليس بصحيح، لانعدام الاتحاد في المكان. وأجاب السرخسي =