(١) جاء في "الفتاوى التاتارخانية": وجاءت الطائفة الثانية يقضون الركعة الأولى بقراءة، لأنهم مسبوقون فيها، ويبدؤون بالقراءة ثم بالتكبير في روايات الزيادات، والجامع، والسير الكبير، وإحدى روايتي النوادر، وهو الاستحسان، وفي إحدى روايتي النوادر: يبدؤون بالتكبير، وهو القياس. ٢/ ١١٥. ويرجع لتفصيل ذلك "المبسوط" ٢/ ٤٠ و ١٢٣. (٢) "أولًا" ساقط من (أ) و (ب). (٣) وفي (أ) "متى" بدل "من". (٤) وفي (أ): "ومن عَجزوا عن النزول لخوف، يصلون". (٥) بأن لا يدَعهم العدو أن يصلوا نازلين بل يهاجمونهم، ولذا قيّده في "البدائع" و"الهداية" باشتداد الخوف، وعلّق البابرتي عليه بقوله: فيه إشارة إلى أن اشتداد الخوف شرط جواز الصلاة ركبانا فرادى مومئين، لا شرط جواز صلاة الخوف، حتَّى لو ركب في غير حالة الاشتداد بطلت صلاته، لأنَّهُ عمل كثير لم يرد فيه نص، بخلاف المشي والذهاب فإنه ورد فيه النص. "العناية" ١/ ٤٤٥، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥. (٦) امتثالا لقوله تعالى: "فإن خِفتُم فَرِجَالا أو رُكبانا فإذا أمِنتُم فاذكروا الله كما عَلّمكم" سورة =