للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا المسبوق لا يتعوّذ حتَّى يقوم إلى قضاء ما سبق عند محمد (١).

والمقتدي لا يأتي بالتعوّذ عنده (٢)، خلافًا لأبي يوسف، وقيل: قول أبي يوسف في هاتين المسألتين كقول محمد رحمهما الله.

ثم الإمام إن كان على مذهب ابن عباس (٣) رضي الله عنهما، يُكبّر خمسًا في كل ركعة، ويقدّم التكبير على القراءة في كل ركعة، ويُتابعه الطائفة الأولى والثانية في ذلك، لأن المقتدى يتابع رأي الإمام، فإذا فرغ الإمام، تصلى الطائفة الأولى الركعةَ الثانية برأي الإمام، لأنهم لاحقون فيها، ثمّ الطائفة الثانية تصلي الركعة الأولى بقراءة، ويكبّرون فيها برأي أنفسهم، لأن المسبوق فيما يقضي، يعمل برأي نفسه.

فإن كان رأيهم رأي ابن عباس رضي الله عنهما، كبّروا خمسًا، ثم قرأوا، وإن كان رأيه رأي ابن مسعود (٤) رضي الله عنه، يقرأ ثم يكبّر، كذا ذكر ههنا، وفي عامة


(١) أي المسبوق إذا شرع في صلاة الإمام، وسبّح، لا يتعوذ في الحال، وإنما يتعوذ إذا قام إلى قضاء ما سبق به، لأن ذلك وقت القراءة. "بدائع الصنائع" ١/ ٢٠٣.
(٢) لأنَّهُ لا قراءة عليه، وعند أبي يوسف يتعوذ، لأنَّهُ يأتي بالثناء، فيأتي بما هو تبع له. المصدر السابق.
(٣) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، رضي الله عنه، ابن عم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، عرف بذكائه ووفرة علمه وفقهه، ولقّب بحبر الأمة، وكان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - دعا له فقال: "اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل"، توفي في سنة ٦٨ هـ. انظر ترجمته في: "شذرات الذهب" ١/ ٧٥، "طبقات الفقهاء"، للشيرازي ص ٤٨.
(٤) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي، رضي الله عنه، أسلم قدما، وهاجَر الهجرتين، وشهد بدرا والغزوات بعدها ولازم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وكان صاحب نعليه، وحدّث عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>