للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متصلا به، لما عُرف في الأصل.

فإذا كبّر للافتتاح، وأتى بالثناء، يتعوذ، ثم يأتي بتكبيرات العيد عند أبي يوسف، وعند محمد يؤخر؛ لأن عنده التعوذ لأجل القراءة؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} (١) فيكون مؤخرًا (٢) عن التكبير، متصلا بالقراءة كالتسمية.

وعند أبي يوسف: التعوذ لصيانة الصلاة عن الوسوسة، وهو مأمور به، قال الله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ} (٣) والمسألة مذكورة في "الأصل" (٤) بتمامها (٥).


= فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق، بأنه: المعَدّ لمصالح المصر، فقد نصّ الأئمة على أن الفناءَ ما أعدّ لدفن الموتى وحوائج المصر، كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي. "ردّ المحتار" ١/ ٥٣٧.
(١) سورة النحل، الآية: ٩٨.
(٢) وفي (ج) و (د): "متأخرا".
(٣) سورة المؤمنون، الآية: ٩٧.
(٤) لم أجد المسألة في "كتاب الأصل" المطبوع منه، نعم ذكرها السرخسي في "المبسوط" ٢/ ٤٢، وهذا الخلاف مبنيّ على أن التعوّذ سنة الافتتاح أو سنة القراءة، فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله التعوذ سنة القراءة، وعند أبي يوسف التعوذ سنة الافتتاح، يتفرع على هذا ثلاث مسائل، إحداها ما ذكره قاضي خان، والثانية والثالثة: ما ذكرها في الفقرتين التاليتين، راجع للتفصيل "بدائع الصنائع" ١/ ٢٠٢ و ٢٧٧.
(٥) "بتمامها" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>