للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو صلى صلاة العيد بطائفتين يجوز؛ لوجود العلة، بل أولى؛ لأنّها لا تؤدّى إلا بجماعة وسلطان.

وكذلك الجمعة (١) إلا أنه لا تجوز إقامتها إلا في مصر (٢)، أو في فناء المصر (٣)


(١) انظر: "فتح القدير" ١/ ٤٤١، و"الفتاوى الهندية" ١/ ١٥٦، و"الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ١١٤.
(٢) "المصر الجامع" شرط وجوب الجمعة، وشرط صحة أدائها عند الحنفية، واختلفت الأقاويل عنهم في تحديده، فذكر الكرخي أن المصر الجامع: ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام، وعن الإمام أبي يوسف: كل مصر فيه منبر وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فهو مصر جامع، وهذا هو المشهور في المذهب، واختاره المرغيناني، قال ابن عابدين: والحد الصحيح ما اختاره صاحب الهداية أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، لكن المفتى به عند أكثر الحنفية أن "المصر": هو ما لا يسع أكبر مساجدها أهلها المكلفين بالجمعة، كما صرّح به الحصكفي، انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٥٩، "فتح القدير" ١/ ٤٠٩، "الدر المختار" و "ردّ المحتار" ١/ ٥٣٦.
(٣) تعريف "الفناء" كما استنبطه البابرتي من كلام صاحب الهداية: هو ما أعدّ لحوائج أهل المصر، وفناء الدار وفناء كل شيء كذلك. "العناية" ١/ ٤١٠، وقدّره الحصكفي في المختار للفتوى بفرسخ (٥٥٤٤ متر) وأجاد ابن عابدين في التعليق عليه فقال: إن بعض المحققين من أهل الترجيح أطلق الفناءَ عن تقديره بمسافة، وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية أقوال، والتعريف أحسن من التحديد، لأنَّهُ لا يوجد ذلك في كل مصر، وإنما هو بحسب كِبر المصر وصغره، =

<<  <  ج: ص:  >  >>