للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مكان الصلاة لا تفسد؛ لأن هذا الانصراف بتأويل العذر، لا على قصد الرفض، فلا يكون مفسدا.

كمن ظن أنه أحدث، فانصرف، ثم علم أنه لم يحدث، وثمّة يتوقّف الفساد على الخروج من المسجد، أو مجاوزة الصفوف (١)، كذلك ههنا.

فإن كان هذا الانصراف في غير أوانه (٢)، فسدت صلاتهم، خرجوا من المسجد أولًا (٣)، لأن الانصراف في غير أوانه مفسِد عند العدو (٤)، فعند عدمه أولى (٥).


= رأوا سوادا فظنوا أنه العدو، فصلوا صلاة الخوف، فإن تبين أنه سواد العدو، فقد ظهر أن سبب الترخص كان مقررا فتجزئهم، وإن ظهر أن السواد سَواد إبل أو بقر أو غنم، فقد ظهر أن السبب لم يكن متقررا فلا تجزئهم. "المبسوط" ٢/ ٤٩، وقال الكاساني: إن شرط الجواز، الخوف من العدو، قال الله تعالى: "إن خِفتُم أن يَفتِنكمُ الذين كَفَروا" ولم يوجد الشَّرط، إلا أن صلاة الإمام مقضية بالجواز لانعدام الذهاب والمجيئ منه، بخلاف القوم، فلا يتحمل ذلك إلا لضرورة الخوف من العدو، ولم تتحقق. "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥، وانظر "كتاب الأصل" ١/ ٤٠٢، و"الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ١١٢.
(١) ذكر ابن الهمام ما يؤيّد كلام قاضي خان: فلو رأوا سَوادا ظنوه عدوا صلوها، فإن تبين كما ظنوا جازت، لتبين سبب الرخصة، وإن ظهر خلافه لم تجز، إلا أن ظهر بعد أن انصرفت الطائفة من نَوبتها في الصلاة قبل أن تتجاوز الصفوف، فإن لهم أن يبنوا استحسانا، كمن انصرف على ظن الحدث، يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوَزَة الصفوف. "فتح القدير" ١/ ٤٤١.
(٢) زاد في الأصل هنا عبارة: "فإن كان قبل الفراغ من الشطر الأول"، ولا توجد في النسخ الأخرى، ولعل سقوطه هو الصواب.
(٣) وفي (أ) و (ب): أم لا.
(٤) قوله: "عند العدو" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أصح.
(٥) قوله: "لأن الانصراف في غير أوانه مفسد فعند عدمه أولى" ساقط من (أ) و (ب).
وانظر المسألة في "كتاب الأصل" ١/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>