(١) ذكر ابن الهمام ما يؤيّد كلام قاضي خان: فلو رأوا سَوادا ظنوه عدوا صلوها، فإن تبين كما ظنوا جازت، لتبين سبب الرخصة، وإن ظهر خلافه لم تجز، إلا أن ظهر بعد أن انصرفت الطائفة من نَوبتها في الصلاة قبل أن تتجاوز الصفوف، فإن لهم أن يبنوا استحسانا، كمن انصرف على ظن الحدث، يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوَزَة الصفوف. "فتح القدير" ١/ ٤٤١. (٢) زاد في الأصل هنا عبارة: "فإن كان قبل الفراغ من الشطر الأول"، ولا توجد في النسخ الأخرى، ولعل سقوطه هو الصواب. (٣) وفي (أ) و (ب): أم لا. (٤) قوله: "عند العدو" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أصح. (٥) قوله: "لأن الانصراف في غير أوانه مفسد فعند عدمه أولى" ساقط من (أ) و (ب). وانظر المسألة في "كتاب الأصل" ١/ ٤٠٢.