(٢) زاد في (أ) و (ب): "الطائفة". (٣) ذكر ابن البلاء في "الفتاوي التاتارخانية": لو حصل الأمن في وسط الصلاة بأن ذهب العدو، لا يجوز أن يتمّوا صلاة الخوف، ولكن يصلون صلاة الأمن ما بقي من صلاتهم، ومن حوّل منهم وَجهه عن القبلة بعد ما انصرف العدو فسدت صلاته، ومن حوّل منهم وجهه قبل انصراف العدو لأجل الصلاة، ثم ذهب العدو، بني على صلاته. ٢/ ١١١، وكذلك في "الفتاوي الهندية" عن "التاتارخانية" ١/ ١٥٦. (٤) كذا في الأصل و (أ) و (ب) وفي (ج) و (د): "العدو" بدل "العذر"، وما ثبت أصح. (٥) "للصلاة" ساقط من النسخ الأخرى. (٦) هذا متفرّع على ما سبق بيانه بأن حضور العدو أو معاينته من شروط جواز صلاة الخوف، وأطلق الإمام السرخسي والكاساني بعدم جواز الصلاة في هذه الصورة، يقول السرخسي: ولو =