للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو افتتح صلاة الخوف (١) عند حضرة العدوّ، فلما صلى شطر الصلاة بطائفة (٢) ذهب العدوّ، فانصرفت هذه الطائفة، وأقبلت الطائفة الواقفة، فسدت صلاة (٣) من انصرف، لأنَّهُ انصراف بعد زوال العذر (٤)، والانصراف من غير عذر مُفسِد للصلاة (٥).

وإن رأوا سَوادًا، فظنّوه عدوًّا، فانصرفت طائفة في أوانه، ثم ظهر أنه لم يكن عدوا، القياس أن تفسد؛ لوجود الانصراف من غير عذر (٦)، وفي الاستحسان: ما داموا


(١) في بقيّة النسخ: "الصلاة" مكان "صلاة الخوف".
(٢) زاد في (أ) و (ب): "الطائفة".
(٣) ذكر ابن البلاء في "الفتاوي التاتارخانية": لو حصل الأمن في وسط الصلاة بأن ذهب العدو، لا يجوز أن يتمّوا صلاة الخوف، ولكن يصلون صلاة الأمن ما بقي من صلاتهم، ومن حوّل منهم وَجهه عن القبلة بعد ما انصرف العدو فسدت صلاته، ومن حوّل منهم وجهه قبل انصراف العدو لأجل الصلاة، ثم ذهب العدو، بني على صلاته. ٢/ ١١١، وكذلك في "الفتاوي الهندية" عن "التاتارخانية" ١/ ١٥٦.
(٤) كذا في الأصل و (أ) و (ب) وفي (ج) و (د): "العدو" بدل "العذر"، وما ثبت أصح.
(٥) "للصلاة" ساقط من النسخ الأخرى.
(٦) هذا متفرّع على ما سبق بيانه بأن حضور العدو أو معاينته من شروط جواز صلاة الخوف، وأطلق الإمام السرخسي والكاساني بعدم جواز الصلاة في هذه الصورة، يقول السرخسي: ولو =

<<  <  ج: ص:  >  >>