للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو انصرفوا بعد ما صلى ثلاث ركعات، لما ذكرنا أن ما بعدَ الفراغ عن الشطر الأول إلى أن يفرغ من الشطر الثاني أوان انصراف الطائفة الأولى.

ولو كان انصرافهم قبل الفراغ من الشطر الأول، فسدت صلاتهم، لأن هذا انصراف (١) في غير أوانه.

ولو خاف الإمام، فصلى بطائفة، ووقفت طائفة، ثم إن الطائفة الواقفة صلوا بإمام آخر، جاز، وكذلك عند حضرة العدوّ.

ولو جعل الناس طائفتين، فصلى بطائفة، ووقفت طائفة بإزاء العدوّ، ثم إن الطائفة الواقفة صلّوا بإمام آخر جاز (٢)، وهذا أولى (٣)، لأن المَصير إلى صلاة الخوف، إنما كان لوقوع المنازعة في الاقتداء بإمام واحد، أما عند (٤) عدم المنازعة فلا ضرورة (٥).


(١) قوله: "لأن هذا انصراف" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) من قوله: كذلك عند حضرة العدو إلى قوله: صلوا بإمام آخر جاز، ساقط من (ب).
(٣) صلاة الخوف على الوجه المخصوص إنما يحتاج إليها إذا تنازع القوم في الصلاة خلف الإمام، فقال كل طائفة منهم: نحن نصلي معك، وأما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي الإمام بطائفة تمام الصلاة، ويرسلهم إلى وجه العدو، ويأمر رجلا من الطائفة التي كانت بإزاء العدو أن يصلي بهم تمام صلاتهم أيضًا، وتقوم التي صلّت مع الإمام بإزاء العدو. انظر: "العناية" و "فتح القدير" ١/ ٤٤١، وقال الحصكفي: "هذا إن تنازعوا في الصلاة خلف واحد، وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام"، وذكر ابن عابدين وجهًا آخر، نقلًا عن "الجَوهرة" بقوله: وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين. "ردّ المحتار" ١/ ٥٦٩، وانظر "الفتاوى الهندية" ١/ ١٥٤.
(٤) وفي (ب): "إذا عدم".
(٥) فإن الغاية من تشريع صلاة الخوف هو حرص الإسلام على أداء الصلاة جماعة، وحصول فضيلة الجماعة، حتَّى في أشدّ أوقات المحن والمخاطر، فإذا صلي كل طائفة بإمام مستقل تمام الصلاة، فهذا يُحقّق جميع المصالح المعتبرة، مع التجنّب عما ينافي طبيعة الصلاة من المجيئ والذهاب والاستدبار عن جهة القبلة، وغيرها من العمل الكثير، فلا ضرورة، لأن الضرورة تتقدّر بقدرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>