(٢) نصاب الشيء: أصله، والجمع: نُصِبَ وأنصبة، والمراد به هنا نصاب الزكاة، أي القدر المعتبر لوجوب الزكاة، وقال النسفي: هو مل مال لا يجب فيما دونه الزكاة. "المصباح المنير" مادة: نصب، و"طلبة الطلبة" ص ٣٩. (٣) لأن المعتبر كمال النصاب في طرفي الحول، ولأن سبب الوجوب هو النصاب، فأحد الطرفين حال انعقاد السبب، والطرف الآخَر حال الوجوب أو حال تأكد الوجوب بالسبب، وما بين ذلك ليس بحال الانعقاد ولا حال الوجوب، فلا معنى لاشتراط النصاب عنده، ولأن في اعتبار كمال النصاب فيما بين ذلك حرجا كبيرا، لأن التجار يحتاجون إلى النظر في ذلك كل يوم وكل ساعة، وفيه من الحرج ما لا يخفى، ولا حرج في مراعاة الكمال في أول الحول وآخره، وكذلك جرت عادة التجار بتعرف رؤوس أموالهم في أول الحول وآخره، ولا يلتفتون إلى ذلك في أثناء الحول. "بدائع الصنائع" ٢/ ٥١ "شرح الزيادات" للعتّابي ق ٧. (٤) المراد من "انقطاع النصاب" هلاك النصاب كله؛ أي لابدّ من بقاء شيء من النصاب أثناء الحول، وإن قلّ، ليضمّ المستفاد إليه، ولأنه إذا هلك النصاب الأول كلّه فقد انقطع حكم الحول، فلا يمكن إبقاء المعجّل زكاة، فيقع تطوعا. "بدائع الصنائع" ٢/ ٥١.