(٢) العاشر: هو مَن نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار، مما يمرون به عليه عند اجتماع شرائط الوجوب. "التعريفات" للجرجاني، ص ١٨٨. وزاد السرخسي في تعريفه: "وتأمن التجارة بمقامه اللصوص "المبسوط" ٢/ ١٩٩. (٣) قال السرخسي في باب العاشر: إن ادّعى المسلم أن عليه دينا يحيط بماله، أو أن حوله لم يتمّ، أو أنه ليس للتجارة، صدّقه على ذلك إذا حلف؛ لإنكاره وجوب الزكاة عليه، ولأنه أمين فيما يلزمه من الزكاة. فإذ أنكر وجوبها عليه، فالقول قوله مع يمينه. "المبسوط" ٢/ ١٨٥ و ٢٠٠. وقال المرغيناني: "مَن أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ من الدين، كان منكرا للوجوب، والقول قول المنكر مع اليمين. قال أبو يوسف: لا يحلف لأنه عبادة، فأجابه ابن الهمام بأن العبادات وإن كانت بصدق فيها بلا تحليف، لكن تعلق به هنا حق العبد، وهو العاشر في الأخذ، فهو يدعي عليه معنى لو أقرّ به لزمه، فيحلف لو جاه النكول. "فتح القدير" ١/ ٥٣١. (٤) "دراهم" ساقط من النسخ الأخرى.