للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففعل، صحّ التعجيل (١)، لأنه عجّل بعد السبب، وهو ملك النصاب.

ثم هذه فصول ثلاثة: إمّا أن حال الحول، وعنده مائة وخمسة وتسعون درهما، لم تزِد ولم تنقص (٢)، أو استفاد خمسة، وتمّ الحول، وعنده مائتا درهم، أو انتقص ممّا في يده درهم أو أكثر (٣).

أما إذا لم تزد ولم تنقص (٤) فإن كانت تلك (٥) الخمسة قائمة في يد الساعي (٦)،


(١) "التعجيل" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.
(٢) قوله: "لم تزِد ولم تنقص" سقط من (ا) و (ب).
(٣) ذكر في "الفتاوى التاتارخانية": هذه الفصول الثلاثة نقلا عن "الزيادات"، وفصّل فيه "كما نقل ابن الهمام هذه المسائل كلها بالبسط والإحالة إلى "شرح الزيادات" لقاضي خان؛ وبعباراتها فليراجع. "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٥، "فتح القدير" ١/ ٥١٧.
(٤) في النسخ الأخرى: "ففي الوجه الأول". وهذا هو الفصل الأول من الفصول الثلاثة التي ذكرها الشارح آنفا.
(٥) "تلك" ساقط من (ا) و (ب).
(٦) هذه الفصول الثلاثة، كل منها على سبعة أوجه: الأول: أن يتمّ الحول والخمسة المقبوضة قائمة في يد العاشر، والثاني: أن يستهلكها العاشر، والثالث: أن يأكلها قرضا، والرابع: أن يأخذها لعَمالة نفسه، والخامس: أن يتصدّق بها العاشر على المساكين قبل تمام الحول ثم تمّ الحول، والسادس: أن يأكله الساعي صدقة لحاجة نفسه، والسابع: إذا ضاعت من يد الساعي قبل الحول ثم وجدها بعد تمام الحول، فصّل الشارح هذ الأوجه السبعة وأحكامها في الصفحات التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>