للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياس أن لا تجب الزكاة، ويأخذ (١) الخمسة من الساعي؛ لأنها خرجت عن ملكه بالدفع إلى الساعي (٢)، ولئن لم تخرج، صار في معنى الضِّمار (٣)، لأنه لا يملك الاسترداد قبل الحول.

وفي الاستحسان تجب الزكاة، لما ذكرنا أن يد الساعي في المقبوض قبل الوجوب يد المالك، فكان قيامها في يد الساعي كقيامها في يد المالك، ولأن المعجل يحتمل أن يصير زكاة، فتكون يده يد الفقراء، ويحتمل أن لا يصير زكاة: فتكون (٤) يده يد المالك، فاعتبرنا يد الساعي (٥) يد المالك احتياطًا؛ لوجوب الزكاة.

ولأن القول بنفي الوجوب يؤدى إلى المناقَضَة (٦)، بيانه: أنا لو لم نُوجب الزكاة،


= وانظر "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٥. وقال ابن نجيم بعد بيان هذه الأوجه: "والحاصل أن وجوه هذه المسئلة ثلاثة، وكل وجه على سبعة، فهي إحدى وعشرون، وقد علم أحكامها، وبسطه في شرح الزيادات لقاضي خان". "البحر الرائق" ٢/ ٢٤١.
(١) وفي (ب): "يستردّ الخمسة".
(٢) "إلى الساعي" ساقط من (ب).
(٣) "الضِمار": بالكسر، في اللغة: الغائب الذي لا يُرجى عَوده، وأصله: الإضمار. أي التغييب والإخفاء، وقال الإمام مالك: "الضمار": المحبوس عن صاحبه، ولا زكاة في مال الضمار، أي الغائب الذي لا يُرجى، فلا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك. "المصباح المنير" مادة: ضَمَر، ص ٤٦٤ "طلبة الطلبة" ص ٤٦، "الموطأ" باب الزكاة في الدين، ص ١٥٧.
(٤) "زكاة" ساقط من النسخ الأخرى، وفي (ا): "فتصير يده".
(٥) وفي (ا) و (ب): "يده يد المالك".
(٦) "المناقَضَة": لغة: إبطال أحد القولين بالآخر، واصطلاحا: هي منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل. والمناقضة في القول: أن يتكلم بما يتناقض معناه، أي يتخالف. "التعريفات" للجرجاني =

<<  <  ج: ص:  >  >>