للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيت الخمسة على ملك المالك، فتبين أنه حال الحول، والنصاب كامل، فتجب الزكاة، وتجب مقصورا على الحال، لا مستندا؛ لأنه لو استَنَد الوجوب (١) إلى أوّل الحول، بقي النصاب ناقصًا في آخر الحول، فيبطل الوجوب، فإذا تعذر الاستناد يقتصر (٢).

وإنما لا يملك الاسترداد؛ لأنه عينها زكاة من هذه السنة، فما دام احتمال الوجوب قائما، لا يكون له أن يستردّ، كمن نقَد الثمن في البيع بشرط الخيار للبائع، لا يملك الاسترداد، فتعلق حق الفقراء مع بقاء مِلك المالك، ولهذا لا يصير ضِمارا؛ لأنه أعدّها لغرض، وهو الزكاة، والمعَدّ للزكاة لا يعتبر ضمارا، لأن الزكاة لا تجبَ في الضمار (٣)، فلو اعتبر ضِمارا كان إبطالا لغرضه، فلا يعتبر ضِمارا.

وكذا لو كان الساعي استهلَكَها، أو أنفَقَها قرضًا على نفسه، لأن بالاستهلاك والقرض وجَبَ المِثل، فصار قيام المثل في ذمته، كقيام العين في يده.


= ص ٢٩٨. و"القاموس المحيط" مادة: نقض.
(١) "الوجوب" سقط من (ا) و (ب).
(٢) قال العتّابي في أصل هذا الباب: إنما جاز التعجيل، لأن الزكاة تجب عند تمام الحول، وتستند إلى وقت وجود السبب، إلا إذا كان في الاستناد إبطال التعجيل، فحينئذ يقتصر استحسانا. "شرح الزيادات" للعتّابي، ق ٧.
(٣) سبق تعليقا معناه اللغوي، وهو في اصطلاح الحنفية: كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك، كالحيوان الضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه. انظر "بدائع الصنائع" ٢/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>