للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو أخذها الساعي بعُمَالة (١) [نفسه] (٢)؛ لأن العُمالة إنما تكون في الواجب، لأن قبضه للواجب يكون للفقراء (٣)، فأمّا في غير الواجب فلا.

ولا يقال: بأن ما في ذمة الساعي دَين، وأداء الدين عن العين لا يجوز.

لأنا نقول: هذا (٤) إذا كان الدين على غير الساعي، أما إذا كان على الساعي يجوز، لأن حقّ الأخذ له، فلا يفيد (٥).

وإن كان الساعي (٦) صَرَفها إلى الفقراء، أو صَرَفها (٧) إلى نفسه وهو فقير، لا تجب (٨) الزكاة، لأن الساعي مأمور بالصرف إلى الفقراء.

ولو صَرَف المالك بنفسه، يصير ملكا للفقراء، وينتقِص به النصاب، فكذلك ههنا.

وكذا إذا صرفها إلى نفسه، وهو محتاج؛ لأنه أمره بالمصدق، والصرف إلى نفسه


(١) "العُمالة": بضم العين، أجرة العامل، والكسر لغة، "المصباح المنير" مادة: عمل، ص ٤٣٠، "طلبة الطلبة" ص ٤٦.
(٢) ما بين المعكوفتين أثبت من النسخ الأخرى.
(٣) فيتحقق حينئذ سبب العمالة، وما قبضه غير واجب. "فتح القدير" ١/ ٥١٧.
(٤) "هذا" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) "لا يفيد" سقط من (ا) و (ب)، وثبوته أولى. أي لا يفيد الطلب منه ثم دفعها إليه. "فتح القدير" ١/ ٥١٧.
(٦) "الساعي" ساقط من النسخ الأخرى.
(٧) "صرفها" ساقط من النسخ الأخرى.
(٨) أي: لا يصير المعجّل زكاة، وفي "الفتاوى التاتارخانية": ضمنها، لا من مال نفسه ولكن مما يأخذ من الزكاة. "الفتاوى التاتارخانية " ٢/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>