للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقع تصدقا.

وإن ضاعت تلك (١) الخمسة من يد الساعي قبل الحول، ثم وجَدَها بعد الحول، لا تجب الزكاة، وكان له أن يستردهّا (٢)، كما لو ضاعت من يد المالك قبل الحول، ثم وجدها بعد الحول (٣)، لما ذكرنا أن يد الساعي قبل الوجوب (٤) يد المالك، وإنما يملك الاسترداد؛ لأنه عيّنَها لزكاة هذه السنة، ولم تصِر، فلو أن المالك لم يستردّها، حتى دفعها (٥) الساعي إلى الفقراء لم يضمن (٦).

قيل: هذا عندهما، أمّا عند أبي حنيفة رحمه الله يضمن (٧).

وأصله: الوكيل بدفع الزكاة، إذا أدّى الموكِّل بنفسه ثم أدى الوكيل، عند أبي حنيفة يضمن، علم بذلك أو لم يعلم (٨)، وعندهما لا يضمن (٩).


(١) "تلك" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) وفي الأصل: يسترد" بسقوط الضمير.
(٣) "بعد الحول" ساقط من (ب).
(٤) كذا وفي الأصل، وفي بقيّة النسخ: "يده يد المالك".
(٥) وفي النسخ الأخرى: "دفع".
(٦) إلا إن كان المالك نهاه عن الدفع، فيضمن، كما سيأتي. "فتح القدير" ١/ ٥١٧.
(٧) لأن صاحب المال أمره بالأداء على وجه يسقط عنه الفرض، وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه ههنا. "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٦.
(٨) وفي (ا) و (ب): أم لا.
(٩) انظر "مجمع الضمانات" للعلامة أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي، ص ٧، وذكر فيه إن قولهما رواية عن أبي حنيفة، ولذا قال ابن العلاء: المحققون من مشايخنا قالوا: لا ضمان هنا عند =

<<  <  ج: ص:  >  >>