للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تجب الزكاة؛ لأنه لا يرى الزكاة في الكسور (١)، وأمّا عندهما: فلأنها خرجت عن ملكه من وقت التعجيل.

الفصل الثالث:

إذا انتقص عن ما في يده درهم، (٢) ففي هذا الفصل لا تجب الزكاة في الوجوه كلها، لأن أكثر ما في الباب أن يجعل ما في يد الساعي، أو في ذمته كالقائم في يد المالك، ولو كانت قائمة (٣) في يده حقيقةً، لا تجب الزكاة (٤) لنقصان النصاب، كذا ههنا.

فإن كان المعجّل قائما في يد الساعي، يستردّه، وإن كان استهلكه، أو أكله (٥) قرضًا، أو بجهة العَمالة، يكون ضامنا.

أمّا في القرض والاستهلاك فظاهر، وأمّا في العُمالة، فلما ذكرنا أن العمالة إنما تكون في (٦) حق الفقراء، لا في حق المالك (٧)، والمقبوض قبل الوجوب (٨) حق المالك، لا حق الفقراء، فلا يستحق فيه العُمالة، فيضمن.


(١) لأن الحكم بوجوب الزكاة في الكسور يؤدّي إلى الحرج، لتعذّر الوقوف عليه، والحرج مدفوع. انظر لتفصيل الأدلة "فتح القدير" ١/ ٥٢١.
(٢) ففي هذا الفصل ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "قائمة" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) "الزكاة" ساقط من (ب).
(٥) كذا في: (ا)، وفي الأصل: "استهلكها أو أكلها"، وما ثبت أصح.
(٦) وفي (ا) و (ب): من حق الفقراء.
(٧) "لا في حق المالك" ساقط من (ا) و (ب).
(٨) "قبل الوجوب" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>