للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان تصدق بها على الفقراء، أو تصدّق (١) على نفسه وهو فقير، لم يضمن لما ذكرنا.

وإن ضاعت من يده قبل الحول، ثمّ وجدها بعد الحول، ردّها على المالك لما ذكرنا (٢).

وإن تصدّق بها بعد الحَول، ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله، علِم بنقصان النصاب أولا، وعندهما لا يضمن على ما ذكرنا.

وإن نهاه عن التصدّق، فتصدق بعد النهي (٣)، ضمن عند الكل (٤).

ولو عجّل عن مائتي درهم خمسة دراهم، ثم هلك النصاب إلا درهما، والمعجّل قائم (٥) في يد الساعي، ليس له أن يسترد المعجل، لأنه عيّنها لحق الفقراء، فما بقي ذلك الاحتمال ليس له أن يستردّ، واحتمال صيرورته زكاةً قائم (٦)، بأن يستفيد قبل تمام الحول ما يتمّ به النصاب (٧).


(١) "تصدق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) "لما ذكرنا" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "بعد النهي" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) "فتح القدير" ١/ ٥١٧، و "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٦.
(٥) "قائم" ساقط (ب).
(٦) لأن هذا نقصان في النصاب، وقد سبق في أصل الباب أن نقصان النصاب أثناء الحول لا يمنع وجوب الزكاة، وإنما يمنعها انقطاع النصاب كله.
(٧) فرّع عليه في "الفتاوى التاتارخانية": وكذلك المستأجر إذا عجّل الأجرة قبل استيفاء المنفعة، لم يملك الاسترداد. ٢/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>