للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو كان الساعي أخذ (١) الخمسة قرضا، أو من عمالته (٢)، لأن ما في يد الساعي، أو في ذمته، كالقائم في يد المالك، فيبقى الحول ببقائه.

ولو تصدّق بها الساعي (٣) بعد الحول، ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يضمن (٤).

وقيل: لا يضمن عند الكل؛ لأنه حين دفع إليه للتصدق (٥)، وكان الدفع متردّدًا بين أن يكون زكاة، وبين أن لا يكون، فكان الساعي مأمورا بمطلق التصدق، لا بجهة الزكاة على التعيين، فلا يضمن.

وكذا لو كانت له مائتا درهم، لا مالَ له غيرها، فجعل الكل عن الزكاة، ثم أراد أن يستردّ، ليس له ذلك؛ لأنه جعلها زكاة ثمانية آلاف درهم، وربما يستفيد ثمانية آلاف درهم قبل الحول (٦).

فإن تمّ الحول، ولم يستفد مالا، والمعجّل قائم في يد الساعي، صارت الخمسة (٧) زكاة عن المائتين، وكان له أن يستردّ الباقي (٨)، لما قلنا: إن قيامها في يد الساعي كقيامها في


(١) وفي (ا) و (ب): "لو أخذ الساعي".
(٢) وفي (ب): "عمالة نفسه".
(٣) "الساعي" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) وفي النسخ الأخرى: "خلافًا لهما".
(٥) "للتصدق" ساقط من (ا) و (ب).
(٦) "فتح القدير" ١/ ٥١٧.
(٧) زاد في (ب) هنا: "منها".
(٨) مائة درهم وخمسة وتسعون، ولا يسترد الخمسة "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>