للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يد المالك (١).

ولو استفاد ألف درهم قبل الحول، صار خمسة وعشرون من المعجل زكاة الألف، يبقى مائة وخمسة وسبعون، فيجب الزكاة (٢) فيما بقي (٣) أربعة دراهم في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا يرى الزكاة في الكسور، وعندهما يجب أربعة دراهم، وثلاثة أثمان درهم، لما عُرف من مذهبهما.

ولا تجب الزكاة في خمسة وعشرين؛ لأن قَدر زكاة الألف، وهو خمسة وعشرون، صارت زكاة من وقت التعجيل، فكان خارجًا عن ملكه من ذلك الوقت، لأنه حين عجّل، جعلها زكاة، وأمكن جعل هذا القدر زكاة من وقت التعجيل لكمال النصاب بدونه، فلا تجب عليه (٤) زكاة هذا القدر.

ولو استفاد ثمانية آلاف درهم قبل الحول، يصير كلّ المعجل زكاة من وقت التعجيل لما ذكرنا، ولا يجب عليه زكاة المائتين، لأنها خرجت عن ملكه من وقت التعجيل (٥).

بخلاف ما إذا أدّى خمسة من المائتين، ولم يستفد شيئًا، حتى تمّ الحول، صارت الخمسة زكاة، مقصورًا على الحال، لا من وقت التعجيل (٦)، لأنا لو حكمنا بخروجه عن ملكه من ذلك الوقت، يكون النصاب ناقصًا عند الحول، فلا تجب الزكاة.


(١) قوله: "إن قيامها في يد الساعي كقيامها في يد المالك" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "الزكاة" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) وفي (ا) و (ب): "فيجب فيه".
(٤) "عليه" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) "فتح القدير" ١/ ٥١٧، و "البحر الرائق" ٢/ ٢٤١.
(٦) "لا من وقت التعجيل" ساقط من (ب)، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>