للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان النصاب كاملا بدون المعجل (١)، يصير زكاة من وقت التعجيل؛ لأنه جعله زكاة وقت التعجيل، وأمكن جعله زكاة من ذلك الوقت.

ولو عجّل من مائتين وأربعين درهما ستة دراهم، ولم يستفد شيئا، حتى تمّ الحول، القياس على مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن يستردّ الدرهم السادس، لأن خمسة من المعجّل صارت زكاة من وقت التعجيل، وخرجت عن ملكه من ذلك الوقت لوجود شرطه، وهو كمال النصاب بدون المعجل (٢)، بقي ماله عند الحول مائتان وخمسة وثلاثون، وعنده في مثله لا يجب إلا خمسة، لأنه لا يرى الزكاة في الكسور (٣).

والقياس (٤) على مذهبهما أن يستردّ ستة أجزاء من أحد وأربعين جزأ من الدرهم السادس (٥)، لأن الخمسة من المعجل صارت زكاة عن نفسها، وعن مائتين سواها، حتى أن من عجّل خمسة عن مائتين، ثم استفاد خمسة أخرى قبل الحول، كان المعجل (٦) زكاة عن نفسها، وعن مائتين سواها، حتى لا يجب عليه لهذه الخمسة شئ، وكان كل درهم من المعجل زكاة عن نفسها، وعن أربعين سواها (٧).


(١) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "التعجيل".
(٢) وفي (ا) و (ب): بدونه.
(٣) قوله: "لأنه لا يرى الزكاة في الكسور" ساقط من (ا) و (ب).
وانظر "فتح القدير" ١/ ٥١٧.
(٤) وفي (ا) و (ب): وفي القياس.
(٥) "السادس" ساقط من النسخ الأخرى.
(٦) وفي بقية النسخ: "كانت الخمسة" مكان "كان المعجل".
(٧) "سواها" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>