للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو استفاد ستة دراهم [أخرى] (١) قبل الحول، صار جميع المعجل زكاة، فإذا لم يستفِد ستة دراهم (٢)، انتقص ماله بستة دراهم، فيسترد ستة أجزاء من أحد وأربعين جزأ من الدرهم السادس.

وفي الاستحسان على المذهبين: لا يستردّ شيئا، وتصير الستة (٣) زكاة، لأن المعجل إنما يجعل زكاة من وقت التعجيل، إذا صار الكل زكاةً، فأما إذا جعلناه زكاة مقصورًا على الحال، يصير كله زكاة.

ولو جعلناه زكاة من وقت التعجيل، لا يصير الكل زكاة، بل يخرج البعض من أن بكون زكاة (٤)، وإنما يصير [الكل] (٥) زكاة مقصورا على الحال؛ لأنه جعل الكل زكاة، وأمكن جعل الكل زكاة من هذا الوجه، فيجعل كذلك، [ولأن يد الساعي قبل الحول يد المالك، ولو كان في يده يصير زكاة مقصورًا] (٦).

وإن هلك درهم من بقية النصاب قبل الحول، فعلى قول أبي حنيفة يستردّ الدرهم السادس قياسًا واستحسانا، لأنّا وإن بقينا المعجّل على ملكه إلى تمام الحول (٧)، كان ماله عند تمام الحول مائتين وتسعة وثلاثين، وعنده في مثله لا يجب إلا خمسة دراهم.


(١) وفي بقية النسخ: ستة أخرى.
(٢) "ستة دراهم" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) وفي (ب): "المعجل".
(٤) قوله: "بل يخرج البعض من أن يكون زكاة" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) ما بين المعكوفتين زيد من النسخ الأخرى.
(٦) ما بين المعكوفتين أثبت من بقية النسخ.
(٧) قوله: "إلى تمام الحول" ساقط من بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>