للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندهما في القياس يستردّ سبعة أجزاء من إحدى وأربعين جزأ من الدرهم السادس، لأن في الفصل الأول في القياس (١) يستردّ ستة أجزاء من إحدى وأربعين جزأ من الدرهم السادس (٢)، فإذا انتقص النصاب (٣) بدرهم، يستردّ سبعة أجزاء، وفي الاستحسان يستردّ حصة الدرهم الذي ضاعت، وذلك جزء من أربعين جزأ من درهم (٤).

رجل عجّل عن خمس وعشرين من الإبل "بنت مخاض" (٥)، ولم يستفد شيئًا حتى تمّ الحول، فالقياس في هذا أن (٦) يصير من المعجل مقدار أربع من الغنم زكاة (٧)، ويسترد الباقي، لأن المعجّل خرج من ملكه من وقت التعجيل، وفي الاستحسان يصير الكلّ زكاةً، ولا يستردّ شيئا، لما قلنا: إنه متى تعذر أن يجعل كل المعجل (٨) زكاة من وقت التعجيل، يجعل زكاة مقصورًا على الحال (٩).


(١) "في القياس" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) قوله: "من إحدى وأربعين جزءا من الدرهم السادس" ساقط من بقية النسخ.
(٣) "النصاب" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) انظر تفصيل المسائل في "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٥) أجمع الفقهاء في نصاب زكاة الإبل على أنه إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين (٢٥ - ٣٥) ففيها بنت مخاض: وهي التي استكملت ستة من الإبل، ودخلت في الثانية، سميت بها لأن أمها صارت حاملا بولد آخر. "الهداية" ١/ ٩٨، "طلبة الطلبة" ص ٣٩.
(٦) قوله: "فالقياس في هذا أن" ساقط من (ا) و (ب).
(٧) لأن الباقي عنده بعد المعجل عشرون إبلا، ويجب في العشرين أربع شياه.
(٨) "المعجل" ساقط من بقية النسخ.
(٩) من قوله: إنه متى تعذر إلى آخر الفقرة ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>