(٢) قوله: "من إحدى وأربعين جزءا من الدرهم السادس" ساقط من بقية النسخ. (٣) "النصاب" ساقط من (ا) و (ب). (٤) انظر تفصيل المسائل في "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩. (٥) أجمع الفقهاء في نصاب زكاة الإبل على أنه إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين (٢٥ - ٣٥) ففيها بنت مخاض: وهي التي استكملت ستة من الإبل، ودخلت في الثانية، سميت بها لأن أمها صارت حاملا بولد آخر. "الهداية" ١/ ٩٨، "طلبة الطلبة" ص ٣٩. (٦) قوله: "فالقياس في هذا أن" ساقط من (ا) و (ب). (٧) لأن الباقي عنده بعد المعجل عشرون إبلا، ويجب في العشرين أربع شياه. (٨) "المعجل" ساقط من بقية النسخ. (٩) من قوله: إنه متى تعذر إلى آخر الفقرة ساقط من (ب).