(٢) وضّحه في "الفتاوى التاتارخانية" بأن القياس أن يصير قدر أربعة أخماس القيمة من قيمة بنت المخاض زكاة، ويردّ الساعي الباقي. "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٧. (٣) "الساعي" ساقط من بقبة النسخ. (٤) "قيمة" ساقط من بقية النسخ. (٥) هو بِشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي، أحد أعلام المسلمين، وأحد أصحاب أبي يوسف خاصة، روى عنه كتبه وأماليه، سمع مالكا وحماد بن زيد وغيرهما، وروى عنه الحافظ أبو نعيم الموصلي، وروى له أبو داود، وكان صالحا دَيّنا عابدا واسع الفقه، وحمل الناس عنه من الفقه والنوادر ما لا يمكن جمعها كثرة، ولي القضاء ببغداد، وقال الآجري: سألت أبا داود فقال: ثقة، وقال السُلمي عن الدارقطني: ثقة. مات سنة ٢٣٨ هـ. ترجمته في: ميزان الاعتدال ١/ ٣٢٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٨، الطبقات السنية، برقم ٥٦٧، الفوائد البهية ص ٥٤، تاريخ بغداد ٧/ ٨٠، شذرات الذهب ٢/ ٨٩.