للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو هلكت من الإبل واحدة، يمسك الساعي من المعجل مقدار أربع شِياه، ويردّ الباقي، لأنّا وإن بقينا المعجّل على ملكه، لا يصير كل المعجل (١) زكاةً لنقصان النصاب، بل يجب أربع شِياه، ودفعُ بعض بنت مخاض عن الغنم يجوز باعتبار القيمة (٢).

هذا إذا كان المعجّل قائما في يد الساعي، فإن كان تصدّق به على المساكين، أو كان محتاجا، فأخذها لنفسه على وجه الصّدقة، صار قدر أربع من الغنم زكاة، والباقي تطوّع.

وإن كان الساعي (٣) استهلكها قبل الحول، غرم مقدار قيمة (٤) أربع شياه للفقراء؛ لأن ذلك حقهم، ويضمن الفضل للمالك؛ لأن ذلك حقه.

وروى بشر (٥) عن أبي يوسف أن المعجل لو كان قائما في يد الساعي، وقد هلك


(١) وفي بقية النسخ: "لا يصير كله".
(٢) وضّحه في "الفتاوى التاتارخانية" بأن القياس أن يصير قدر أربعة أخماس القيمة من قيمة بنت
المخاض زكاة، ويردّ الساعي الباقي. "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٧.
(٣) "الساعي" ساقط من بقبة النسخ.
(٤) "قيمة" ساقط من بقية النسخ.
(٥) هو بِشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي، أحد أعلام المسلمين، وأحد أصحاب أبي يوسف خاصة، روى عنه كتبه وأماليه، سمع مالكا وحماد بن زيد وغيرهما، وروى عنه الحافظ أبو نعيم الموصلي، وروى له أبو داود، وكان صالحا دَيّنا عابدا واسع الفقه، وحمل الناس عنه من الفقه والنوادر ما لا يمكن جمعها كثرة، ولي القضاء ببغداد، وقال الآجري: سألت أبا داود فقال: ثقة، وقال السُلمي عن الدارقطني: ثقة. مات سنة ٢٣٨ هـ.
ترجمته في: ميزان الاعتدال ١/ ٣٢٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٨، الطبقات السنية، برقم ٥٦٧، الفوائد البهية ص ٥٤، تاريخ بغداد ٧/ ٨٠، شذرات الذهب ٢/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>