(٢) "من الغنم" ساقط من بقية النسخ. وذكر ابن العلاء هذه الرواية، فقال: وفي كتاب الزكاة برواية بِشر بن الوليد: لا يكمل النصاب بما في يد المصدق، ولا يجوز ذلك عن زكاته، وعلى المصدق إن يردّها على صاحبها، ويأخذ منه أربعا من الغنم زكاة. "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٥٧. (٣) "التشقيص": من الشِقص، وهو الطائفة من الشيء، والجمع أشقاص، وتشقيص الذبيحة: تفصيل أعضائها سهاما معتدلة بين الشركاء. "القاموس المحيط" و "لسان العرب" و"المصباح المنير" مادة: الشِقص. (٤) زاد ابن الهمام هنا: "ولا يضمن". "فتح القدير" ١/ ٥١٨. (٥) من قوله: "فلم تجب الزكاة" إلى آخر الفقرة ساقط من (ا) و (ب). (٦) وفي (ا) و (ب): "الثمن" بدل "البيع".