للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الساعي (١) باعَها قبل الحول أو بعده، فبيعه جائز، كالمشترى شراء فاسدا، إذا باع، جاز بيعه، ويضمن قيمتها (٢) للمالك، ويكون الثمن له؛ لأنه بدل ملكه.

ولو أن الساعي لم يأخذها من العمالة، وانتقص مما في يد المالك واحدة (٣)، فتمّ الحول، والمعجل قائم في يد الساعي لا تجب الزكاة لنقصان النصاب (٤).

فإن كان الساعي باعها قبل الحول، وتصدّق بثمنها، جاز بيعه، ولا ضمان عليه؛ لأنه باع، وتصدّق بإذن المالك.

وإن باعها بعد الحول، وتصدق بثمنها، فكذلك عندهما، علم بنقصان النصاب، أو لم يعلم.

وعند أبي حنيفة لا يجوز بيعه، ويضمن، علم بنقصان النصاب، أو لم يعلم (٥).


= تقع زكاة لنقصان النصاب، ويسترد المالك، ويضمن الساعي قيمتها لو باعها، ويكون الثمن له، وإنما كان ذلك في السائمة، لأنها لما خرجت عن ملك المعجل بذلك السبب، فحين تمّ الحول يصير ضامنا بالقيمة، والسائمة لا يكمل نصابها بالدين، بخلاف نصاب الدراهم، لأنه يكمل بالدين. "البحر الرائق" ٢/ ٢٤١، كما أشار إليه مفصلا ابن الهمام، فليراجع، "فتح القدير" ١/ ٥١٨.
(١) "الساعي" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "يضمن القيمة".
(٣) وفي (د): "وأخذه"، وهو خطأ.
(٤) "لنقصان النصاب" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) قوله: "علم بنقصان النصاب، أو لم يعلم" سقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>