للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل هذا (١): الوكيل بأداء الزكاة، إذا أدّى بعد أداء المالك، عندهما لا يضمن، عَلِم بأداء المؤكّل (٢) أو لم يعلم، [وعند أبي حنيفة يضمن، علم بأداء المالك، أو لم يعلم] (٣).

ولو نهاه عن التصدق بعد الحول، فتصدق، كان ضامنا (٤)، لأن الإذن قد ارتفع (٥).

ولو نهاه عن التصدق قبل الحول، لا يصحّ نهيه؛ لأن قبل الحول (٦) احتمال صيرورته زكاةً قائم، فلا يصحّ نهيه، كما لا يملك الاسترداد.

ولو ضاعت الزكاة المأخوذة (٧) من يد الساعي، بطلت عمالته حتى لا يعطى عمالته من غيرها؛ لأن حقّه في المجموع لعمله، فإذا هلك المجموع، هلك بِما فيه.

ولو عجّل عن أربعين بقرة مُسنّة (٨)، وهلك من بقيّة النصاب واحدة، ولم يستفد


(١) وفي (ا) و (ب): "أصله".
(٢) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د): "المالك".
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من (ج) و (د)، كما سقط من قوله "إذا أدّى" إلى آخر الفقرة من (ا) و (ب).
(٤) وفي (ا) و (ب): "يضمن"، وما ثبت أصح.
(٥) "لأن الإذن قد ارتفع" ساقط من (ا) و (ب).
(٦) كذا في الأصل و (ج) و (د)، وجاء في (ا) و (ب): "ولو نهاه قبل الحول، لا يعمل نهيه، لأن احتمال صيرورته الخ.
(٧) وفي بقية النسخ: "ولو ضاع المعجل".
(٨) "مسنّ" أو "مسنّة"، وجمعه مَسَان، وهي التي استكملت سنتين، وطعنت في الثالثة من البقر.
"المصباح المنير" مادة: السن.

<<  <  ج: ص:  >  >>