للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدّم دفَعَ على احتمال أن يصير زكاة، ولم يظهر أن الاحتمال لم يكن (١).

فإن كان الساعي تصدّق بالمسنة، أو ضاعت، إن دفعَها المالك باختياره، لم يضمن، وإن أخذها الساعي كُرهًا، إن ظن أن البقر أربعون، فلا ضمان عليه؛ لأنه مُخطِئ في اجتهاده، فيما عمل لغيره، فكان ضمان خطأه على مَن وقع العمل له (٢).

فإن وجد الفقيرَ المدفوع إليه، يضمنه ما زاد على قدر التبيع، وإن لم يجد الفقيرَ (٣)، يؤخذ من المجموع في يده من أموال الزكاة، كالقاضي إذا أخطأ في قضائه بمال، أو نفسٍ، كان ضمان خطأه على من وقع القضاءَ له (٤)، أو على بيت المال، كذلك هنا.

وإن كان الساعي (٥) تعمّد الأخذ، فضمان الفضل في ماله؛ لأنه متعمد، كالقاضى إذا تعمّد الجَورَ، يضمن، كذا ههنا (٦).


(١) انظر: "الفتاوى التاتارخانية " ٢/ ٢٦١.
(٢) وفي (ا) و (ب): "ضمانه على من عمل له".
(٣) "الفقير" ساقط من بقية النسخ.
(٤) القاضي إذا أخطأ في قضائه كان خطؤه على المقضيّ له، وإن تعمّد بجور، كان ذلك عليه، راجع في ذلك "مجمع الضمانات" لأبي محمد بن غانم البغدادي ص ٣٦٤، نقلا عن "فتاوى قاضي خان" من السير. ونقل ابن العلاء عن "الحجة": القاضي إذا أقر أنه قضى بغير حق، يضمن ماله، ويؤدّب ويعزل من القضاء. "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ٢٦٢.
(٥) "الساعي" ساقط من (ج) و (د).
(٦) قوله: "يضمن، كذا ههنا" ساقط من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>