للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلّ رحمه الله برجل له أربعون مُسنة، فجاء (١) الساعي بعد الحول، فقال صاحب البقر (٢): قد كنت أمرت غلامى يبيع عشرة منها، فإن باع، فعليّ تبيع، وإن لم يبِع فعليّ مسنة، فأعطاه مسنة، ثم علم أن الغلام باع منها عشرة، أجزأه من المسنة قدر تبيع، ويسترد الفضلَ، وإن كان أداه تبيعا [ثم علم أن الغلام لم يبع منها شيئا] (٣)، أعطاه الفضل، وإن أراد أحدهما أن ينقض الأداء، ويأخذ الواجب، لا يملك إلا بالتراضى، كذا ههنا.

ولو أمر رجلا أن يعتق عبده في كفّارة الظهار، أو اليمين، أو دفع مالا؛ ليكفِّر عنه، ثم كفَّر الآمر بنفسه (٤)، أو ماتت امرأة المظاهَر منها، ثم كفّر المأمور، جاز، ولا يضمن المأمور، وينفذ إعتاقه (٥)، وهذا عندهما علم بذلك، أو لم يعلم، وعلى قول أبي حنيفة: يضمن المأمور بالتصدق به (٦)، ولا ينفذ إعتاقه، علم أو لم يعلم.

وعلى هذا الخلاف: المتفاوِضَان (٧) أمر كل واحد منهما صاحبَه بأداء الزكاة عنه،


(١) "صاحب البقر" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) وفي (ا) و (ب) فجائه.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيد من (ا) و (ب).
(٤) "بنفسه" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) قوله: "المأمور وينفذ إعتاقه" ساقط من (ا) و (ب).
(٦) "به" ساقط من (ا) و (ب).
(٧) أي: الشريك في الشركة المفاوضة: وهي شركة متساويين، مالا وتصرفا ودَينا. "التعريفات" ص ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>