للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء، وهو قول محمد رحمه الله (١).

وأجمعوا على أن نقصان العجف (٢) لا يمنع وجوب الزكاة، لكن يجب فيها ما يليق بحال النصاب؛ نظرًا للجانبين (٣)، والمسألة معروفة، والحُجَج من الجانبين مذكورة في "الأصل" (٤).


(١) وهو رواية "الجامع الصغير"، وجه قوله الأول: أن الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار، ووجه الثاني: تحقيق النظر من الجانبين، كما يجب في المهازيل واحد منها، ووجه الأخير: أن المقادير لا يدخلها القياس، فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلا. "الهداية" ١/ ١٠١، وانظر "الجامع الصغير" ص ١٢٥، "فتح القدير" ١/ ٥٥٥، "فتاوى قاضي خان" ١/ ٢٤٨، "الفتاوى الهندية" ١/ ١٧٨.
(٢) "العَجَف": الهُزال، فهو أعجف، وهو المهزول، والجمع عِجاف، على غير قياس. "المصباح المنير" مادة: عجف، "طلبة الطلبة" ٤٩.
(٣) يرجع للتفصيل "فتح القدير" ١/ ٤٩٨.
(٤) لم أطلع على حجج الجانبين في "كتاب الأصل" إلا ما روى محمد عن أبو حنيفة: قلت: أرأيت الفصلان والبقر العجاجيل والغنم الحملان كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا، قلت: لِم؟ قال: لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثني فصاعدا، ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفتُ لكَ مِن السّن أو قيمته. "كتاب الأصل" ٢/ ٤، وراجع لتفصيل الأدلة: "فتح القدير" ١/ ٥٠٥، و =

<<  <  ج: ص:  >  >>