للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو هلك الحملان، وبقيت المسنة، يؤخذ قِسطها، وهو جزء من أربعين جزأ من المسنة، جُعل هلاك المسِنة كهلاك الكلّ، ولم يجعلَ قيامها كقيام الكل، حتى لا يبقى كل الواجب (١).

والفرق أن طريق الوجوب إلحاقُ الصّغار بالكبار، إلا أن الصغار جعلت تَبعا للكبار، حالَ قيام السنة، لا حالَ عدمها؛ لأن الواجب جزء من النصاب، وجوبًا وبقاءً، والواجب لا يكون إلا من الكبار، فعند وجود المسنة، لو ألحقنا الصغار بالكبار، حتى يبقى حصة المسنة، كان الواجب جزء من النصاب؛ لوجود المسنة.

أما عند هلاك المسنة، لو ألحقنا الصغار بالكبار، حتى يبقى حصة الصغار من المسنة الواجبة، لا يكون الواجب جزأ من النصاب، فتعذّر القول بإبقاء الواجب بطريق إبقاء (٢) التبعية، فصار هلاك المسنة كهلاك الكلّ (٣).

رجل له خمس من الإبل أوساط، أو مرتفعات، أو فيها بنت مخاض وسط، والباقي دون ذلك، أو حِقاق (٤)، أو جِذَاع (٥)، أو بَوَازِل (٦)، يجب فيها شاة وسَط (٧)


(١) "فتح القدير" ١/ ٥٠٦، وقال ابن الهمام بعد بيان المسألة: والفرق يطلب في "شرح الزيادات"، وكذلك انظر "بدائع الصنائع" ٢/ ٣٢.
(٢) كذا في الأصل وفي (ا)، وجاء في (ج) و (د): "بقاء التبعية".
(٣) وقد أحسن الكاساني في توجيه هذه المسألة بعد نقلها من الزيادات فقال: "لأن المسنة كان سبب زكاة نفسها وزكاة تسعة وثلاثين سواها، لأن كل الفريضة كانت فيها، لكن أعطي الصغار حكم الكبار تبعا لها، فصارت الصغار كأنها كبار، فإذا هلكت الحملان، هلكت بقسطها من الفريضة، وبقيت المسنة بقسطها من الفريضة". "بدائع الصنائع" ٢/ ٣٢.
(٤) "الحِق": بالكسر من الإبل، ما طعن في السنة الرابعة، والجمع: "حِقاق"، والأنثى: حِقّة، وجمعها: حقق، و"أحق البعير" إحقاقا، صار حِقا، قيل سمّي بذلك لاستحقاقه الحمل والركوب. "المصباح المنير" مادة: حقق، "طلبة الطلبة" ص ٤٠.
(٥) "جِذاع" جمع جَذَع، بفتحتين، والأنثى: جَذَعة، وهي من الإبل ما استكملت أربعا ودخلت في الخامسة. "المصباح المنير" و "طلبة الطلبة" ص ٤٠.
(٦) "بَوازِل" جمع: بازل، والبازل من الإبل الذي دخل في السنة التاسعة، يستوي فيه الذكر والأنثى، سمّي به لطلوع بازله، وهو السنّ الذي يطلع في السنة التاسعة، "بزل البعير" بزولا، فطر نابُه بدخوله في السنة التاسعة. "طلبة الطلبة" ص ٤٠، و "المصباح المنير" مادة: بزل، و "فقه اللغة" للثعالبي ص ١٢٨.
(٧) هو في اللغة: بين الجيد والرديء، وفي اصطلاح الفقهاء: عرّفه الكاساني نقلا عن الإمام محمد رحمه الله في المنتقى: الوسَط: "هو أن يكون أدون من الأرفع، وأرفع من الأدون"، فليس للساعي أن يأخذ خيار المال ولا رذالته، بل يأخذ الوسط، لأن مبنى الزكاة على مراعاة الجانبين، وذلك في أخذ الوسط، لما في أخذ الخيار من الإضرار بأرباب الأموال، وفي أخذ الأرذال من الإضرار بالفقراء، فكان نظرُ الجانبين في أخذ الوسط. "بدائع الصنائع" ٢/ ٣٣، و "المصباح المنير"

<<  <  ج: ص:  >  >>