للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في فصل النسبة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا وجد الفعل بعد زوال الإضافة، لا يحنث، وقال محمد: يحنث.

وهل يدخل في اليمين ما حدَث بعد اليمين في إضافة النسبة؟

لا يدخل الحادث في ظاهر الرواية (١)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يدخل.

وفي فصل الملك يدخل الحادث، كما يدخل القديم.

وعن أبي يوسف: أن فيما لا يَستَحدِث فيه الملك عادةً كالدار، ينصرف المين إلى الموجود وقت اليمين، لا إلى الحادث بعد اليمين.

وعنه في رواية أن في الكلّ لا يدخل الحادث بعد اليمين، والصحيح هو الأول (٢).

إذا عرفنا هذا، قال [محمد رحمه الله] (٣):

رجل حلف: لا يدخل دارَ فلانٍ هذه، أو لا يكلّم عبد فلان هذا، أو لا يركب دابّة فلان هذه، ففعل بعد ما باع فلان داره، أو عبده، لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: يحنث.

لمحمد (٤) أن الإضافة للتعريف، والإشارة كذلك، والإشارة أبلَغ (٥)؛ لأنها تقطع


(١) فإذا حلف: "لا يكلّم زوج فلانة أو صديق فلان أو ابن فلان" فإنه يقع على ما كان متحقق وقت الحلف، ولا يشمل ما يحدث من زوجية وصداقة وولد في المستقبل، فإذا زال عقد النكاح، وصلة الصداقة، فكلّم المحلوف عليه، حنث. انظر "بدائع الصنائع" ٣/ ٧٩.
(٢) انظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي، ٢/ ٣٣٧، و"بدائع الصنائع" ٣/ ٧٩.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٤) "لمحمد" ساقط من النسخ الأخرى.
(٥) أورد السرخسي هذه القاعدة بصيغة: "الإشارة أبلغ أسباب التعريف" المبسوط" ٧/ ٤٣، فالإشارة تعتبر أقوى من الوصف في البيان، لأن الوصف قد يختلف وقد يحتمل، وعلّله قاضي خان هنا خير تعليل "بأن الإشارة تقطع شركة الأغيار"، ولذلك قالوا الوصف في الحاضر لغوٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>