للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شركة الأغيار، والإضافة لا تقطع، فتعتبر الإشارة، وتَبْطل الإضافة (١).

ولهما: أن لكل واحدةٍ منهما فائدة سوى فائدة الأخرى، أما فائدة الإضافة أن المملوك لا يُهجَر لعينه، وإنما يُهجر لأجلِ مالَكه، فكان المقصود إظهار غيظِ لَحِقَه من المالك، والمقصود من الإشارة تقييد اليمين بهذا المحل، لعداوةٍ وقعَت بينهما بسبب هذا المحلّ.

وإذا كانت الإضافة داعيةً إلى اليمين تقيّد اليمين ببقائها (٢)، بمنزلة الاسم والصفة، إذا كانت داعية إلى اليمين تقيّد اليمين ببقاءها.

كما لو حلَف: لا يأكل هذا الرّطَب، فأكل بعد ما صار تمرا، لا يحنث؛ لأن صفة الرطوبة تَصلح داعية إلى اليمين، لضَررٍ تعلق بها، فتَتَقيّد اليمين ببقائها (٣).

بخلاف ما إذا حلَف: لا يكلّم هذا الصبي، فكلّمه بعد ما شاخ، حنث؛ لأن


(١) ولذا قال العتابي: "الإضافة تلغو عد الإشارة". "شرح الزيادات" ورق ١٤.
(٢) كذا في الأصل، وجاء في ج ود: "بتقييد اليمين ببقاءهما"، وهذا خطأ وتصحيف، والصحيح ما أثبت.
(٣) علّله ابن الهمام بأن الأصل أن المحلوف عليه إذا كانت بصفة داعية إلى اليمين، تقيّد به في المعرف والمنكر، فإذا زالت زال اليمين عنه، وما لا تصلح داعيةً، اعتبر في المعرف دون المنكر. "فتح القدير" ٤/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>