للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفة الصّباء داعية إلى الرحمة، لا إلى الهجران، فلا يُعتبر (١)، وتعلق اليمين بالإشارة.

فإن قيل: هذا يستقيم في الثوب والدار، لا في العبد؛ لأن العبد قد يهجر لعينه.

قلنا: روى ابن سماعة (٢) عن أبي حنيفة رحمه الله في العبد، كما قال محمد رحمه الله (٣).

وفي ظاهر الرواية: لا فرق بين الدار، والعبد؛ لأن العبد لخِسّته، وسقوط [رُتبته] (٤) ملحَق بالجَمَادات لا يقصد بالهجران، فكانت الإضافة معتبرة، فلا يحنث عند زوالها.

فإن قال: عَنَيت بهذا أن لا أدخلها ما دامت في مِلكِ فلان.

قال محمد رحمه الله: يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوَى محتمل لفظه، ولا يُصدّق قضاءً؛ لأنه نوَى تخصيص بعض الأحوال، فلا يصحّ، فصار (٥) كما لو حلف: لا يأكل طعامًا، ونوى طعاما دون طعام.

وإن قال (٦): عَنيت أن لا أدخلها حال قيام الملك، وبعد الزوال أيضًا، يصدّق،


(١) لأن هجران المسلم بمنع الكلام معه منهي عنه، فلم يعتبر ما يخال داعيا إلى اليمين من جَهله وسوء أدبه، فإن الشارع منعنا من هجران المسلم مطلقا. "فتح القدير" ٤/ ٤٥.
(٢) هو محمد بن سَماعة بن عبيد الله التميمي، وقد تقدم ترجمته في ص ١٩٧.
(٣) "تحفة الفقهاء" للسمرقندي، ٢/ ٣٣٧.
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل.
(٥) "فصار" ساقط من بقية النسخ.
(٦) "قال" ساقط في النسخ الأخرى، ويجب ثبوته، فلا يستقيم الكلام بدونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>